إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
ارغب في محامي مجلس الدولة.لرفع قضيةعلي هيئه...
ارغب في محامي مجلس الدولة.لرفع قضيةعلي هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده دفعت رسوم تعلية دور 400الف بدون وجه حق وارغب برفع قضية عليهم ومعايا جميع المستندات المطلوبه للتواصل 01149111600
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص رفع دعوي فانه :
القسم القانوني للاستشارات القانونية وليس له اي علاقة باي جهة حكومية اوغير حكومية
عليك تقديم تظلم في الهيئة من قرار تقدير الرسوم خلال ستون يوما من تاريخ علمك بقرار التقدير
وفي حالة رفض التظلم فانه عليك رفع دعوي قضائية بالغاء قرار تقدير الرسوم خلال ستون يوما من تاريخ
رفض التظلم .
وقد نص قانون مجلس الدولة المصري علي انه :
مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
القسم القانوني للاستشارات القانونية وليس له اي علاقة باي جهة حكومية اوغير حكومية
عليك تقديم تظلم في الهيئة من قرار تقدير الرسوم خلال ستون يوما من تاريخ علمك بقرار التقدير
وفي حالة رفض التظلم فانه عليك رفع دعوي قضائية بالغاء قرار تقدير الرسوم خلال ستون يوما من تاريخ
رفض التظلم .
وقد نص قانون مجلس الدولة المصري علي انه :
مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود