إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
سلام عليكم لم استلم راتب شهر 9/10 وفي نصف منتصف...
سلام عليكم لم استلم راتب شهر 9/10 وفي نصف منتصف شهر 10 ياتي الية خبر بان نهاية الشهر نهاية الخدمة لايوجد اي انذارات من قبل ولايوجد اي ملاحظات تم الاتصال من مدير المنطقة بان سوف ترجع للعمل بشرط خارج مدينة جدة وتم نقلي واكملت عملي على اكمل وجة وبعد ارسالي ايميل الي شؤن الموظفين بخصوص الراتب تم تزويدي بالمخالصة وكم المستحقات ونرجو التوقيع عشان ينزل المبلغ في الحساب
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعودية جدة موظف بنك
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لايوجد اي شي في شهر 5 كنت اتمتع باجازة سنوية رسمية تم اصدار انذار بتاريخ الاجازة عدم تحقيق الاهداف المرتبطة بوظيفتك وتم ارسالة الي المدير المباشر
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
هل يوجد تقيم موظف في الشهر الواحد 3 مرات
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم اولا وطبقا لنظان العمل السعودي وفر الحمايه القانونيه للاجور وبالتالي يعتبر عدم الالتزام بدفع الاجر الشهري المنصوص عليه في العقد مبررا قانونيا لتغيير جهة العمل ودون حاجه لشرط عدم الممانعه من الكفيل وبالتالي يمكنك التوجه بالشكوى والمطالبه امام مكتب العمل وشرح الامر تفصيلا لامكانيه اجبار الكفيل على دفع كامل الحقوق العماليه بما فيها الاجر الشهري المستحق لك المادة التسعون 26
1 - ً يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسميةللبلاد طبقا للاحكام التاليه
أ - العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الاقل .
ب - العمال ذوو الاجور ر الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر.
ج - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين؛ فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل
ً أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الاجر كامل خلال الاسبوع التالي لتسليم العمل.
د - في غير ما ذكر, تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الاقل .
2 - تلزم المنشآت بدفع األجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط الا يتجاوز
موعد استحقاقها المواعيد المحددة اعاله ، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.
**اما بخصوص مكافئه نهايه الخدمه واحتسابها فقد نصت الماده(84) من النظام على إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة ا(85) : إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
***لذا في حال وجود اي مخالفه لاحكام النظام يمكن معه تقديم الشكوى امام مكتب العمل للمعالجه القانونيه اما بخصوص التقييم للعمل من قبل الموظف فهذا راجع للائحه التنظميه للعمل الذي تتبع له ولايوجد مايمنع من اجراء التقييم لاكثر من مره في الشهر الواحد والامر مرتبط بمصلحه العمل هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
1 - ً يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسميةللبلاد طبقا للاحكام التاليه
أ - العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الاقل .
ب - العمال ذوو الاجور ر الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر.
ج - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين؛ فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل
ً أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الاجر كامل خلال الاسبوع التالي لتسليم العمل.
د - في غير ما ذكر, تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الاقل .
2 - تلزم المنشآت بدفع األجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط الا يتجاوز
موعد استحقاقها المواعيد المحددة اعاله ، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.
**اما بخصوص مكافئه نهايه الخدمه واحتسابها فقد نصت الماده(84) من النظام على إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة ا(85) : إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
***لذا في حال وجود اي مخالفه لاحكام النظام يمكن معه تقديم الشكوى امام مكتب العمل للمعالجه القانونيه اما بخصوص التقييم للعمل من قبل الموظف فهذا راجع للائحه التنظميه للعمل الذي تتبع له ولايوجد مايمنع من اجراء التقييم لاكثر من مره في الشهر الواحد والامر مرتبط بمصلحه العمل هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود