إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

هناك ٤ اشخاص ترصدوا لشخص والحقوا به كسور وتم اخلاء...

تم تقييم هذه الإجابة:
هناك ٤ اشخاص ترصدوا لشخص والحقوا به كسور وتم اخلاء سبيلهم بعد ذالك بكفاله وهناك صلح بين الطرفين مع العلم ان هناك بندقيه ملفقه لاحدهم فما الحكم المتوقع عندما ينكر المجني عليه ان هؤلاء الاشخاص ليسوا هم من تعدوا عليه امام القاضي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال ترصد اربعة اشخاص بشخص وقاموا بضربه واحداث كسور به وقد تم اخلاء سبيلهم بكفالة وان المجنى عليه يرغب فى الحضور امام المحكمة لاثبات ان المتهمين ليسوا هم من قاموا بالاعتداء عليه بالضرب مع وجود بندقية ملفقة لاحد الجناة فانه فى هذه الحالة اذا كان قد ثبت من اقوال المجنى عليه انه تعرف على المتهمين فانه لا يمكن له انكار قيامهم بالاعتداء عليه حيث ان ذلك قد يعرضه لجريمة البلاغ الكاذب اما اذا لم يسبق له انه تعرف على المتهمين فانه يمكن للمجنى عليه اثبات ان المتهمين ليسوا هم من قاموا بالاعتداء عليه بالضرب
اما بشان عقوبة حيازة بندقية بدون ترخيص فانه فى هذه الحاله تكون العقوبه هى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق علما بأن البندقية تعتبر ضمن الاسلحه المنصوص عليها بالجدول رقم 3 المرفق بقانون الاسلحه والذخائر
  • وذلك طبقا لنصوص قانون الاسلحه والذخائر والاتى نصها :-

 المــــادة رقم 26  
يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2, 3).
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من (ب) إلى (و) من المادة (7) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2, 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة, وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة.
- علما بأن مدة السنه فى السجن فى قضيه الاتجار فى سلاح الخرطوش اثنى عشر شهرا

  • وكذلك طبقا لنصوص الجدول رقم 3 والاتى نصها :-

جدول رقم 3   
الأسلحة المششخنة
وينقسم هذا النوع إلى قسمين:
القسم الأول
(أ) المسدسات فردية الإطلاق.
(ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة.
القسم الثاني
(أ) المدافع والمدافع الرشاشة.
(ب) البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات.
(جـ) المسدسات سريعة الطلقات.
(د) أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أياً ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة بيضاء.

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال ترصد اربعة اشخاص بشخص وقاموا بضربه واحداث كسور به وقد تم اخلاء سبيلهم بكفالة وان المجنى عليه يرغب فى الحضور امام المحكمة لاثبات ان المتهمين ليسوا هم من قاموا بالاعتداء عليه بالضرب مع وجود بندقية ملفقة لاحد الجناة فانه فى هذه الحالة اذا كان قد ثبت من اقوال المجنى عليه انه تعرف على المتهمين فانه لا يمكن له انكار قيامهم بالاعتداء عليه حيث ان ذلك قد يعرضه لجريمة البلاغ الكاذب اما اذا لم يسبق له انه تعرف على المتهمين فانه يمكن للمجنى عليه اثبات ان المتهمين ليسوا هم من قاموا بالاعتداء عليه بالضرب
اما بشان عقوبة حيازة بندقية بدون ترخيص فانه فى هذه الحاله تكون العقوبه هى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق علما بأن البندقية تعتبر ضمن الاسلحه المنصوص عليها بالجدول رقم 3 المرفق بقانون الاسلحه والذخائر
  • وذلك طبقا لنصوص قانون الاسلحه والذخائر والاتى نصها :-

 المــــادة رقم 26  
يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2, 3).
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من (ب) إلى (و) من المادة (7) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2, 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة, وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة.
- علما بأن مدة السنه فى السجن فى قضيه الاتجار فى سلاح الخرطوش اثنى عشر شهرا

  • وكذلك طبقا لنصوص الجدول رقم 3 والاتى نصها :-

جدول رقم 3   
الأسلحة المششخنة
وينقسم هذا النوع إلى قسمين:
القسم الأول
(أ) المسدسات فردية الإطلاق.
(ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة.
القسم الثاني
(أ) المدافع والمدافع الرشاشة.
(ب) البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات.
(جـ) المسدسات سريعة الطلقات.
(د) أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أياً ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة بيضاء.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار