إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27220 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

السلام عليكم، مشكلتي تتلخص في اني اعمل لدي شركة...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم، مشكلتي تتلخص في اني اعمل لدي شركة خاصة، مقرها في المنطقة الحرة ببرج العرب، و فرعها بالقطامية، مشكلتي هى اني اعمل بهذه الشركة منذ21 عاما، احصل علي مرتب أساسى صغير بالإضافة إلي بونص يومي عن كل يوم عمل، و احصل علي مفردات مرتب شهرية من الشركة محتوية علي خصم الضرائب ايضا علي كل المرتب أساسي و بونص يومي، و البونص اليومي ليس ثابتابمعني، أنه يتغير، بمعني أنني قد اعمل في شهر 30 يوما و قد اعمل في شهر اخر 20 يوما أو 10 ايام، أي أن المرتب يكون الأساسى + البونص طبقا لعدد ايام العمل مخصوما منه الضرائب على المجموع، علمت مؤخرا أن الشركة تقوم بإنهاء خدمة البعض من زملائي، و تقوم بصرف مكافأة نهاية الخدمة علي الأساسي فقط، و يقومون أيضا بدفع هؤلاء الزملاء علي امضاء استقالة ، هل تكون مكافأة نهاية الخدمة علي الشامل طبقا لقانون العمل، شهرين عن كل سنة ام ماذا؟ و أيضاً كيف نثبت احقيتنا في الحصول علي الشامل؟ و في حالة حصولنا علي المكافأة عاش الأجر الشامل، هل يحق لهم خصم ضرائب على هذه المكافأة و يكونوا بذلك قد قاموا بخصم الضرائب مرتين، مرة من المرتب و الأخري من مكافأة نهاية الخدمة.

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27220 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم ان قانون العمل الموحد لم ينص على مكافأة نهاية الخدمة حيث ان القانون نص على انه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه
وعليك الرجوع الى لائحة العمل بالشركة التى كنت تعمل بها والمطالبة بحقوقك المنصوص عليها باللائحة حال كانت هذه الشروط افضل لك من نصوص القانون 
مع العلم انه اذا انهى صاحب العمل عقد العمل بدون مبرر مشروع  إلتزم بأن يعوض العامل عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل حق للعامل ان يطالب بتعويض عن فصله التعسفى ولا يجوز أن يقل التعويض عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
- ويتم حساب الاجر الشامل عن طريق احتساب كافة ما كنت تتقاضيه خلال الشهر وهو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .
مع العلم ان الضرائب تستحق على الاجور طبقا لقانون الضرائب على الدخل
  • وذلك طبقا لنصوص قانون العمل الموحد والاتى نصها :-
مادة 1 :-
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .
ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:
1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .
2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .
4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .
6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله
7-نصيب العامل في الأرباح
8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية
مادة 126:
يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.
مادة 122:
إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره الجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27220 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار