إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

انا كنت ممرضه في مستشفى العجوزه واتفصلت بسبب...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا كنت ممرضه في مستشفى العجوزه واتفصلت بسبب الغياب وكنت عايزة ارجع تاني في امكانيه ولا لأ

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال كونك تعملين بأحد المستشفيات الحكومية وقد تم انهاء خدمتك للغياب وترغبين فى العودة الى العمل فان اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قد حددت كيفية انهاء الخدمة للغياب انه إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية, ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول, أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبياً عن مدد الانقطاع غير المتصل, يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل, أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل
وحال كونك ترغبين فى عودتك الى عملك فانه فى هذه الحالة يجب حال فصل موظف فى جهة حكومية فانه يجب على من تم انهاء خدمته ان يقوم بالتظلم من قرار انهاء خدمته وذلك خلال ستون يوما من تاريخ اعلانه بقرار الفصل وعليه الانتظار مدة ستون يوما او الرد عليه برفض تظلمه ايهما اقرب ويكون من حقه رفع دعوى امام محكمة القضاء الادارى ضد جهة عمله مصدرة قرار انهاء خدمته وذلك بطلب وقف تنفيذ وبالغاء قرار انهاء خدمته واعادته للعمل مع ما يترتب على ذلك من اثار 
  • وذلك طبقا لنصوص قانون مجلس الدوله والاتى نصها :-

مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .

  • وذلك طبقا لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والاتى نصها :-

المادة 176
الانقطاع عن العمل بدون إذن: 
إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية, ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول, أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبياً عن مدد الانقطاع غير المتصل, يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل, أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار