إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

الوضع القانوني لشقه مؤجره إيجار قديم، والمؤجر هاجر...

تم تقييم هذه الإجابة:
الوضع القانوني لشقه مؤجره إيجار قديم، والمؤجر هاجر الشقه بقاله اكتر من 10 سنين؟!

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام شخص باستأجار شقة منذ عشر سنوات الا انه قد ترك الشقة فانه فى هذه الحالة طالما كان المستأجر يقوم بسداد القيمة الايجارية بانتظام فى مواعيدها القانونية فانه لا يمكن اتخاذ اى اجراء ضد المستأجر طالما كانت مدة عقد الايجار سارية اما اذا انتهت مدة عقد الايجار ولم يتم تجديدها فانه يمكنك رفع دعوى بطرد المستأجر لانتهاء مدة عقد الايجار حيث انه ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.
  • وذلك طبقا لنصوص القانون المدنى والاتى نصها :-
المادة (598) : 
ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

عقد الايجار قديم غير محدد المده منذ خمسين عام، وانتقل المؤجر الي عقار آخر تمليك، ومحتفظ بهذه الشقه ويقوم بمساومة الملاك لدفع مبلغ يساوي سعر الشقه للإخلاء؟!

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال كون عقد الايجار محرر من خمسون عاما فانه ينطبق عليه قانون ايجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981 والذى حدد اسباب اخلاء العين المؤجرة على سبيل التحديد
وطبقا لهذا القانون لا يجوز للمؤجر ان يطلب المستأجرمن الشقه التى تستأجرها حيث ان قانون ايجار الاماكن قد حدد الاسباب التى يمكن فيها للمؤجر ان يطلب اخلاء المستأجر من الشقه الؤجره وهذه الحالات هى :-
1- الهدم الكلى او الجزئى للعقار الكائن به العين المؤجره
2- عدم سداد القيمه الايجاريه .
3- التنازل عن الايجار أو التأجير من الباطن دون موافقة المؤجر على ذلك .
4- استعمال المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة او اغراض منافيه للآداب العامة وذلك يثيت بموجب حكم قضائى نهائى .
- وفيما عدا هذه الحالات لا يمكن للمؤجر ان يطلب اخلاءك من الشقه المؤجره .
  • وذلك طبقا لقانون ايجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981 والاتى نصها :-
مادة 18
لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت امدة المتفق عليها في العقد الا لاحد الاسباب الآتية :
( أ ) الهدم الكلي او الجزئي للمنشأت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا لاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
( ب ) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علي يد محضر ولا يحكم باخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوي باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .
ولا ينفذ حكم لاقضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التاخير في سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ في مواجهه المستأجر .
فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره في الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبرات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او لاطرد بحسب الاحوال .
( جـ ) اذا ثبت ان المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، او اجرة من الباطن بغير اذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الاصلي ، او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنه او تأجيره من الباطن او تركه لذوي القربي وفقا لأحكام المادة 29 ـ من القانون 49 لسنة 1977 .
اذا ثبت بحكم قضائي نهائي ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة او اغراض منافيه للآداب العامة .
ومع عدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة .
وتلغي المادة ( 31 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار