إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
انا متزوجه مواطن خمس سنين كنت قاعده مع اهله وسويت...
الرد من العميل
انا حرمه متزوجه عندي بنت و ولد ساكنه مع اهل زوجي من خمس سنين وانا ابد م قصرت معاهم ف اشغال البيت كنت مثل الخدامه عندهم لا يحترموني ولا يحسبوني مرت ولدهم وريلي من نوع كله ساكت لا يتدخل ولا يتفاهم مع اهله طلبت منه سكن لحالي قال لا مافي وقلتله تعبانه من اشغال البيت قال اذا تعبانه روحي لبيت اهلج بس سكن مافي انا مظلومه وتعبانه كل يوم اهل زوج يتدخلون ف خصوصياتي وانا الحين من اسبوعين ف بيت امي وما ابي ارد هناك لانه محد يحترمني ولا حد يبيني
الرد من العميل
والحين هم كله يتصلون ف اهل امي عورو راسي
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصية والاتى نصها :-
المادة رقم 63
1- تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف. 2- يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، على ألا تقل عن حد الكفاية. 3- تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
اضغط وين
الرد من العميل
انا م ابي اطلق بس الي ابي سكن بروحي ويعدل اموري وامور عياله يكفلني ويدخلني ف الجنسيه وولده مريض عنده اكزيما م عنده اي اثبات وزوجي عايش حياه عزوبيه مو مهتم في زوجته ولا عياله
الرد من العميل
ارجوك انصحني
الرد من العميل
اهل زوجي حتى مهري م عطوني جذبو علي ولعبو بمستقبلي خربو حياتي دمروني
الرد من العميل
والحين اذا تطلقت من وين ارد له مهر
الرد من العميل
طرش لي رابط
الرد من العميل
؟؟
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام زوجك بتطليقك فان حقوقك المترتبه على الطلاق هى :
_يحق للمطلقه الحصول علي المهر المؤخر والمنصوص عليه بعقد الزواج والذي يحل بالطلاق البائن
_يحق للمطلقه الحصول علي نفقة عدة طوال مدة عدتها
_للمطلقه ايضا الحق في الحصول علي نفقة متعه حال طلاقها رغما عنها واقدر تلك النفقه بقيمة نفقة سنه
_ السكني للمعتده من طلاق رجعي
- اذا كنتى لا تملكين سكنا فانه فى هذه الحاله يحق لكى البقاء فى المسكن الذى تقيمين فيه الخاص بأهل زوجك حيث ان طليقك ملزم بتوفير مسكن حضانه او اجرة مسكن حضانه حيث انه يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة الا إذا ً كانت الحاضنة تملك مسكنا ً تقيم فيه أو خصصا لسكناه
- كما ان الاب ملزم بالانفاق على اولاده حيث ان نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
- حيث ينص قانون الاحوال الشخصيه الاتحادي علي انه :
المادة رقم 52
1) يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضا حين العقد.
2) يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة.
3) تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر أن كان مسمى، وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل.
المادة رقم 69
تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فقط.
المادة رقم 78
1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
2- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
3- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره.
4- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
المادة رقم 79
تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.
المادة رقم 140
إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر
الماده 148
1 .يجب على الاب أو غيره من أولياء المحضون النظر فى شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
2 .يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة الا إذا ً كانت الحاضنة تملك مسكنا ً تقيم فيه أو خصصا لسكناها.
3 .لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لابى المحضون أو معتدة تستحق فىعدتها نفقة منه.
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين