إسأل محامية الآن
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%
محامي
اخى لديه محل جزارة وحرر له محضر ذبح خارج السلخانه...
اخى لديه محل جزارة وحرر له محضر ذبح خارج السلخانه وقد تم تصويره باكثر من صوره من قبل إحدى الصحف أثناء قيام الدكتور بفحص اللحوم وهو بجانبه وقامت الصحيفة بنشر تلك الصور على موقعها الالكترونى على الرغم من اقرار الدكتور بجودة اللحوم وعنونت الصحيفة بالأتى ( حملات مكثفة على محلات الجزارة والمطاعم وضبط كميات من اللحوم ) وهو ما أثر على سمعتنا فما هو الاجراء القانونى الذي نتخذه ضد هذه الصحيفه لانها قامت بالتشهير بسمعتنا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%
بخصوص استفسارك حول قيام باحد الصحف بنشر صورة للمحل الخاص بكم ويعلوها عنوان ضبط حملة لحوم فاسدة مما اساء لسمعة المحل يرجى العلم أنه في هذه الحالة يجب اقامة جنحة سب وقذف ضد هذه الصحيفة وبعد الحصول على حكم لصالحكم يمكنكم اقامة دعوى تعويض عن الاضرار التي حدثت للمحل بسبب هذا المنشور تكون عقوبة السب والقذف هي العرامة المالية التي لا تقل عن الفي جنية ولا تزيد عن خمسة عشر الف وقد يصاحب عقوبة الغرامة عقوبة الحبس مدة كم يوم وحتي ثلاث سنوات اذا تضمن القذف طعنا في الشرف والعرض ويرجع الامر قي تقدير العقوبة الى قاضي الموضوع حسب الوقائع المعروضة عليه ويعتبر من قبيل القذف ان يتهم شخص غيره بارتكاب افعال يعاقب عليها القانون اما السب فهو توجية اهانات للشخص تقلل من أنه
وفي هذا الشأن ينص قانون العقوبات هلى ما يلي :
المادة 302 / 1
«يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه»..
المادة 303/1
«يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه».
المادة 306
« كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن.. خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه».
المادة 308
«إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور».
وفي هذا الشأن ينص قانون العقوبات هلى ما يلي :
المادة 302 / 1
«يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه»..
المادة 303/1
«يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه».
المادة 306
« كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن.. خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه».
المادة 308
«إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور».
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جوابإسأل محامية
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود