إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
دلوقتي والدي كان له ارض ميراث اخوته كلهم باعوا...
دلوقتي والدي كان له ارض ميراث اخوته كلهم باعوا ميراثهم وفاضل والدي لم يبيع ولما جاء يأخذ ارضه اللي كانوا حاطين ايدهم على الارض نقصوا منها وقالوا اخوتك باعوها لنا ... المهم عمل قضية بقى لها عشرين سنة ولما وصلنا لاخر جلسة كان في ناس توفيت كتير من العائلة اللي هو كان مختصمهم ... والمحامي عاوز شهادات الوفاة الى جانب اعلام وراثة ... سهادة الوفاة مقدور عليها لكن اعلام الوراثة صعب جدا لان فيهم لم يعملوا اصلا اعلام وراثة ... هل من الممكن احضار شهادة الوفاة .. والاكتفاء بها وكتابة ورثة فلان فقط وخاصة انهم مذكورين فقط لانهم الاخوة علشان الفرز والتجنيب فقط
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بوفاه احد الخصوم ، اليك المعلومات الاتيه :
انه يتعين اختصام ورثه الخصم المتوفى فى القضيه ، حتى يكون الاختصام فى الدعوى قانونى .
كما يجب تقديم شهادات الوفاه ، بالاضافه الى تقديم اعلام الوراثه .
حتى يمكن تحديد الخصوم الجدد فى الدعوى .
واليك نص قانون المرافعات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (130) :
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
المادة (133) :
تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناء على طلب الطرف الآخر، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك. وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى, أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
انه يتعين اختصام ورثه الخصم المتوفى فى القضيه ، حتى يكون الاختصام فى الدعوى قانونى .
كما يجب تقديم شهادات الوفاه ، بالاضافه الى تقديم اعلام الوراثه .
حتى يمكن تحديد الخصوم الجدد فى الدعوى .
واليك نص قانون المرافعات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (130) :
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
المادة (133) :
تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناء على طلب الطرف الآخر، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك. وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى, أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود