إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%

محامي

استثنى المشرع الاماراتي بعض العقود والتصرفات...

تم تقييم هذه الإجابة:
استثنى المشرع الاماراتي بعض العقود والتصرفات التجاريه من قاعدة الاثبات اشرح ذلك البيان الحكمه من استبعادها من قاعة الحرية الاثبات

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%

استثى قانون الاثبات الاماراتي بعض المعاملات التجارية من ان المحرر العرفي يجوز ان يكون حجة على الغير بغير ان يكون ثابت التاريخ في المعاملات التجارية كما ان دفاتر التجار لا يجوز الاحتجاج بها على غير التجار كما يجوز ان يتم اثبات التصرفات التي تزيد قيمتها على خمسة الف درهم باي دليل وذلك بخلاف كافة التصرفات الاخرى 
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
لمادة 12
1- لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ المحرر ثابتاً في الأحوال الآتية:
أ- من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.
ب- أو من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.
ج- أو من يوم وفاة أحد ممن لهـم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على واحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
د- أو من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن المحرر قد صدر قبل وقوعه.
هـ- أو من يوم أن يكتب مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
2- ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات والأوراق التجارية، وسند القرض الموقع لمصلحة تاجر برهن أو بغير رهن مهما كانت صفة المقترض.
المادة 15
1- دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
2- تكون دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة. وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة.
3- وتكون دفاتر التجار الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة - حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً.
المادة 35
1- في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهـادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

 يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال

بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار