إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

ا نا حصل خناقه عادية بيني وبين جار لي في البيت...

تم تقييم هذه الإجابة:
ا نا حصل خناقه عادية بيني وبين جار لي في البيت واستمر في الشتائم والافاظ استحي أن أكررها مع العلم أنه بلطجي المهم فوجانا بأنه عمل محضر في وانا الان لا اعرف ماذا أفعل اول مره اتحط في هذا الموقف مع أن والدته عملة هذا في اثنين من قبل بمعني رمت لحمها عليهم ماذا افعل بالله عليكم

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

ان الواقعة التي تعرضت لها عزيزي العميل تشكل جرما بحقك ، وهي جريمة القذف والشتم ، لطالما ان الجاني قام بالاساءة لسمعتك فهذا يشكل بمضمونه جرم القذف ، وايضا قام بالسب ، فهذا يعتبر جرم الشتم ،وعاقب المشرع على جريمة القذف ، بغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر الف جنيه ، اما الشتم فعقوبته غرامة لاتقل عن الفين ولا تزيد عن 10 الاف ، وتشدد عقوبة هذه الافعال لتصل للحبس والغرامة اذا تضمن القذف والسب طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات ، وعليك تقديم شكوى بحق هذا الشخص لدى قسم الشرطة او النيابة العامة لاتخاذ الاجراء القانوني بحقه
تاليا نصوص قانون العقوبات المصري ذات العلاقة بموضوع استشارتك 
المادة 303
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 308
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
المادة 308 مكرر
كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303.
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.
وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار