إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

عايز اعرف جقوق بنتى لانها واقفة على الطلاق

تم تقييم هذه الإجابة:
عايز اعرف جقوق بنتى لانها واقفة على الطلاق

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

بخصوص حقوق ابنتك المترتبة علي الطلاق هي:

  1. نفقة العدة بواقع ثلاثة اشهر
  2. نفقة المتعة بواقع سنة علي الاكثر وتتحدد حسب مقدار الضرر الواقع عليك من الطلاق 
  3. مؤخر الصداق 
  4. محتويات القائمة، أو أثاث منزل الزوجية، وهى قائمة المنقولات التى يتم الاتفاق عليها عند الزواج.
  5. حضانة الابناء 
هذا بشكل عام ونود ان نوضح ايضا لحضرتك النقاط التالية بخصوص الطلاق:

اولا : طلب الطلاق

اذا ارادت الطلاق من زوجها يمكنها رفع دعوى خلع لكن بموجب هذه الدعوى ستفقد كافة حقوقها لذلك ننصحها  رفع دعوى " التفريق للضرر والشقاق " بحيث يقوم القاضي بتعين حكمين ، ليتولوا مهم الاصلاح بين الزوجين وفي حال عدم التمكن من مصالحتهما ، تقرر المحكمة تطليق الزوجة اما بالنسبة لحقوقها ، فاذا تبين ان الضرر بالكامل من الزوج ، يحكم للزوجة بكامل حقوقها ، اما اذا كان الضرر من الزوجة يتم الحكم ببدل مناسب تلتزم به الزوجة ، واذا كان الضرر مشترك يتم التطليق دون بدل اوببدل مناسب مع حجم الاساءة .
ثانيا : التمكين من مسكن الزوجية

 قبل إقامة دعوي الطلاق يمكنك تحرير محضر أمام قسم الشرطة تذكر فيه ان زوجها قام بطردها اوهددها بالطرد من مسكن الزوجية وانها ما زلت زوجه له وان لديها اولاد منه في سن الحضانة وأن تذكر في المحضر عنوان السكن وتطلب تمكينها من مسكن الزوجية وسوف يعرض المحضر علي النيابة العامة بعد تقديمها المستندات الدالة علي اقامتها بالمسكن مثل صورة بطاقت الرقم القومي وشهادات ميلاد أطفالها و اي خطابات او مستندات تثبت الإقامة بالمسكن وسوف تامر النيابة العامة بسماع الشهود الجغرافيين وعندئذ يصدر قرار من المحامي العام بتمكينها من مسكن الزوجية وكل ذلك يتم في غضون من شهر الي ثلاثة أشهر علي الأكثر ويتم تنفيذ القرار التمكين بالقوة الجبرية عن طريق قسم الشرطة التابع له وبعد تنفيذه ودخولها المسكن يمكنها إقامة دعوي طلاق للضرر او خلع وسوف يقضي لك القاضي باحقيتك في المسكن باعتبارك حاضنة وأن أطفالك في سن الحضانة
ثالثا : النفقة
ان حقها وحق اطفالها بالنفقة مصون بموجب احكام القانون ، كون ان نفقة الزوجه والصغار هى نفقه واجبه على الزوج ،يتم تحديد قيمتها وفق السلطة التقديرية للمحكمة ، اخذة بعين الاعتبار حالة الزوج المادية ، بحيث تتحرى المحكمه عن اجمالى دخل الزوج لتقدير قيمة النفقة ، وفي جميع الاحوال يكون الحد الاقصى الذى يمكن الحجز به على دخل الزوج بالنسبه لنفقة الزوجيه والصغير هو 40% من اجمالى دخله
**********
تاليا النصوص المتعلقة بإستفسارك والواردة في قانون الاحوال الشخصية المصري .
مادة 6
اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7.

مادة 10
اذا عجز الحكمين عن الاصلاح :

(أ‌) فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق

(ب‌) وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة
(ت‌) وان كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة

(ث‌) وان جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .
مادة 1 
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت دون اذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
مادة 16

تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجاتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
للزوج ان يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا, بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية.
مادة 18 مكرر/ثانيا
 
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
قواعد تقدير النفقة
مادة 76 
استثناء مما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات او الأجور او المعاشات وما في حكمها, يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين, في حدود النسب الآتية:
25% للزوجة او المطلقة, وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة.
25% للوالدين او أيهما.
35% للوالدين او اقل.
40% للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين او أيهما.
50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او أيهما.
وفى جميع الأحوال لا يجوز ان تريد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

هذا الكلام جميل جدا ولكن قام ذوجها طردها من مسكنها اكثر من مرة ولم احرر محضر هل تكفى شهادة الشهود

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

اشرت لحضرتك سابقا بالامكان اثبات واقعة الطرد بشهادة الشهود وسيتم تحرير المحضر على هذا الاساس

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار