إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

حضرتك دلوقتي انا منفصل عن الزوجه عن طريق الطلاق...

تم تقييم هذه الإجابة:
حضرتك دلوقتي انا منفصل عن الزوجه عن طريق الطلاق وفي بيننا طفله واحده حاليا الزوجه تزوجت من رجل اخر وانا لم اتزوج حتي الان الطفله حضرتك عمرها 4 سنوات ممكن ارفع قضيه اطلب بحضانه الطفله بان جدتها ام الام غير قادره علي تربيتها لتقدم عمره والخلات اخوات الام صغار حضرتك ينفع ولا لا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال علق استفسارك بالانفصال عن زوجتك ، والحصول على حضانه الابنه ، اليك المعلومات الاتيه :
ان الاصل العام فى الشروط التى يتعين توافرها فى الحاضن من النساء ان تكون غير متزوجه برجل اجنبى عن الطفل المحضون .
بالاضافه الى القدره على صيانه المحضون ورعايته ، وعدم صدور احكام ماسه بالشرف او الامانه .
كما وان الحاضن عند توافر شروط استحقاق الحضانه به ، من حقه الاحتفاظ بالحضانه حتى سن الخامسه عشره عاما ، وبعد هذا السن يخير
 المحضون .
كما وانه عند عدم توافر شروط استحقاق الحضانه ، فان الحضانه تنتقل الى المستحق التالى لها على الترتيب الوارد فى الماده عشرون من
قانون الاحوال الشخصيه والتى سوف نعرضها بالتفصيل لاحقا .
اى انه عليك ان تثبت عدم توافر شروط استحقاق الحضانه فى مستحقى الحضانه ، حتى يمكن لك المطالبه بها .
واليك نص قانون الاحوال الشخصيه المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
الماده 20 :
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحضانة دون أجر حضانة وذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة .
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة نفسياً.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى الام على من يدلى بالاب ومعتبراً فيه الإقتراب من الجهتين على الترتيب التالي :
الام, فأم الام وان علت. فأم الأب وإن علت فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات ، فبنت الأخت لأب ، فبنت الاخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الام بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو إنقضت مدة حضانة النساء إنتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء إنتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لام ، ثم الاخ لام ، ثم ابن الاخ لام ، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق ، فالخال لاب ، فالخال لام.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار