إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

انا بيعت سيارتي لشخص كان موثوق به وقتها بتوكيل...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا بيعت سيارتي لشخص كان موثوق به وقتها بتوكيل رسمي عام بالبيع للنفس او للغير وغير قابل للالغاء الا بوجود الطرفين وكان يوجد باقي من ثمن السياره المتفق عليه كان يجب سداده بعد عمل التوكيل ولاكن لم يتم السداد ثم تفاجات بعد مروو فتره انه يريد مني عمل نفس التوكيل لشخص اخر حتي يستطيع تسديد باقي ثمن السياره ولاكن لم يتم التسديد للعلم ان السياره يوجد بيها حظر بيع بنكي وانا الان في مشاكل مع البنك فهل يوجد طريقه استطيع بيها ارجاع حقي او الغاء التوكيل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيامك بعمل توكيل ببيع سيارتك لشخص ومنصوص بالتوكيل بحق البيع للنفس والغير وغير قابل للالغاء الا بحضور طرفى التوكيل وان المشترى لم يقم بسداد باقى ثمن السيارة وان المشترى طلب منك تحرير توكيل مماثل للتوكيل المحرر له لشخص اخر ليتمكن من سداد باقى ثمن السيارة مع العلم ان السيارة عليها حظر بنكى فانه فى هذه الحالة يمكنك رفع دعوى بطلب فسخ عقد البيع المحرر لك من البائع والغاء التوكيل المحرر لك من البائع وذلك لعدم سداد باقى ثمن السيارة واستلام السيارة حال القضاء بفسخ عقد بيع السيارة خاصة ان السيارة محل البيع عليها حظر بنكى ولا يجوز بيعها 
  • وذلك طبقا لنصوص القانون المدنى والاتى نصها :-
المادة 715  
(1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .(2) غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه "
كما قضت محكمة النقض بالاتي :
إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل. [الطعن رقم2218 - لسنــة70 - تاريخ الجلسة03 \\05 \\2001 - مكتب فني52 - رقم الجزء2 - رقم الصفحة628]
كما قضت المحكمة :«جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين، كما أن التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو للغير يدور وجودا وعدما مع عقد البيع ويجوز إلغاؤه إذا لم يكتمل البيع».  
أن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقى الثمن مما يجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أخد المتعاقدين بالتزامه.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار