إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 97.8%

محامي

هل يمكن الغاء عقد الايجار من قبل الموجر قبل توثيق...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل يمكن الغاء عقد الايجار من قبل الموجر قبل توثيق العقد مع العلم تم تسليم شيكات الايجار وتم تحصيل التامين من البنك

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 97.8%

بخصوص استفسارك حول امكانية فسخ عقد الايجار قبل تسجيله من عدمه يرجى العلم ان التسجيل الزامي لجميع عقود الايجار ويقوم بالتسجيل المالك حتى يتم الاستفادة من بعض الخدمات ولكن اذا لم يقوم المالك بالتسجيل وقام بدون سبب بفسخ عقد الايجار يمكنك في هذه الحالة تقديم شكوى ضده الى لجنة فض المنازعات الايجارية للنظر في الاسباب مدى استحقاقك تعويض من عدمه 
وفي هذا الشأن ينص قانون الايجار الخاص بامارة دبي على ما يلي :
المادة (4)
1- تنظم العلاقة الإيجارية بين مؤجر العقار ومستأجره بموجب عقد إيجار يشتمل على وصف للعقار المؤجر وصفاً نافياً للجهالة والغرض من تأجيره ومدة وبدل الإيجار وكيفية أدائه واسم مالكه إن لم يكن هو المؤجر.
2- تسجل لدى المؤسسة كافة عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأية تعديلات تطرأ على تلك العقود.
لمادة (25)
1- يكون للمؤجِّر طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإجارة حصراً في أي من الحالات التالية:
‌أ- إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
‌ب- إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي جزء منه دون الحصول على موافقة المؤجِّر الخطية على ذلك، وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر والمستأجر من الباطن مع حفظ حق هذا الأخير بالرجوع على المستأجر بالتعويض.
‌ج- إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح لآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
‌د- إذا كان العقار المؤجر محلاً تجارياً، وتركه المستأجر دون إشغال ودون سبب مشروع لمدة ثلاثين يوماً متصلة أو تسعين يوماً متقطعة في السنة الواحدة، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هـ- إذا أحدث المستأجر تغييراً في العقار بحيث يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته إلى حالته الأصلية، أو ألحق بالعقار ضرراً نتيجة فعله المتعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر أو سماحه للغير بإلحاق ذلك الضرر.
‌و- إذا استعمل المستأجر العقار في غير الغرض المؤجّر لأجله أو استعمله على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة.
‌ز- إذا كان العقار آيلاً للسقوط، على أن يُثبت المؤجِّر ذلك بتقرير فني صادر من بلدية دبي أو معتمد من قبلها.
‌ح- إذا لم يراع المستأجر أي التزام فرضه عليه هذا القانون أو أي شرط من شروط عقد الإيجار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجِّر له بتنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط.
‌ط- إذا اقتضت متطلبات التنمية والتطور العمراني في الإمارة هدم العقار وإعادة بنائه وذلك وفقاً لما تقرره الجهات الحكومية المختصة.
ولغايات البند (1) من هذه المادة، يتم إخطار المؤجر للمستأجر عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال

بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

 


إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 97.8%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار