إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

ما هي عقوبة تزوير الزثائق الرسمية اما بالتوقيع او...

تم تقييم هذه الإجابة:
ما هي عقوبة تزوير الزثائق الرسمية اما بالتوقيع او البصمة و عقوبة انتحال صفة موظف حكومي

إطرح سؤالك

الرد من العميل

ما هي عقوبة التشهير بجهه حكومية

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا  للمعطيات الوارده الينا  في استفساركم وطبقا لقانون العقوبات الاتحادي بشان عقوبه التزوير المادة رقم 211
يعاقب بالسجن المؤقت كل من قلد أو زور بنفسه أو بوساطة غيره خاتم الدولة أو خاتم أو إمضاء رئيس الدولة أو أي من حكام الإمارات أو أحد أختام أو دمغات أو علامات الحكومة ودوائرها أو إدارتها أو أحد الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) أو خاتم أو إمضاء أو علامة أحد موظفيها أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن الثقيلة أو الثمينة . ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئا مما تقدم أو أدخله في البلاد مع علمه بتقليده أو تزويره
المادة رقم 212
إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت في شأنها الجرائم المبينة في المادة السابقة خاصة بشخص اعتباري غير ما ذكر بها كانت العقوبة الحبس
المادة رقم 213
يعاقب بالحبس كل من استعمل بغير حق خاتم الدولة أو خاتم رئيس الدولة أو خاتم أحد حكام الإمارات أو أحد أختام أو دمغات أو علامات الحكومة أو دوائرها أو إدارتها أو أحد الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) أو خاتم أحد موظفيها وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة
المادة رقم 214
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عن الإدارات الحكومية تنفيذا للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة . ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره. وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالها
المادة رقم 215
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها - تشابه بهيئتها الظاهرة العلامات أو الطوابع الحكومية الخاصة بالبريد أو المواصلات السلكية أو اللاسلكية أو التي تصدر في إحدى البلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي ويعتبر في حكم العلامات والطوابع المذكورة قسائم المجاوبة الدولية البريدية
المادة رقم 217
يعاقب عل التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس . وذلك كله ما لم ينص عليه غيره
المادة رقم 218
المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية . أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي
المادة رقم 219
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل طبيب أو قابلة أصدر شهادة أو بيانا مزورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك ولو وقع الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة
المادة رقم 220
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بإصدار الاعلام أقوال غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال
المادة رقم 221
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من أعطى بيانا كاذبا عن محل إقامته وكذلك من انتحل اسما غير اسمه في تحقيق قضائي أو إداري
المادة رقم 222
يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره . ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال من استعمل محررا صحيحا باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق
المادة رقم 223
لا تسري أحكام هذا الفرع على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقابية خاصة
**وبالتالي تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر و بنية استعماله كمحرر صحيح . و يعد من طرق التزوير :
1:إدخال تغيير على محرر موجود سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه.
2:وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم بصمة صحيحة .
3:الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به .
4:اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير .
5:ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة .
6:انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها .
7:تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته.
**لذا يمكن للمتضرر   من الجريمه    التوجه بالشكوى   امان   النيابه العامه    لتحريك الدعوى الجزائيه طبقا لنص الماده (10) اجراءات جزائيه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:-
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
***اما بخصوص  عقوبه التشهير   بشكل عام  مع وجود نوعان من التشهير، بموجب المادتين 372 و373 من النسخة المعدّلة من قانون الاتحاد الإماراتي رقم 3 الصادر عام 1987 ("قانون العقوبات")
حيث ّ المادة 372 على أي إعلان عام يعرّض الضحية للكره والازدراء العام
 فيما تنصّ المادة 373 على أي اتهام خاطئ يمسّ بشرف الضحية أو يشوّه سمعتها في نظر الرأي العام.
***لذا تكون الاجراءات بخصوص تقديم الشكوى على النحو التالي .
1. التشهير يشمل التصريحات الشفهية والمنشورة، ويضمّ أي تصريح نُشر عبر موقع ما ويلحق الأذى بالشخص المعني بالإعلان.
2. تُقدَّم دعاوى التشهير لدى الشرطة ضمن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور "التصريح المشهّر".
3. لدى تقديم الشكوى الجنائية، تقوم الشرطة بالتحقيق حول الشكوى. وإذا وجدت دليلاً لادعاء التشهير، تحيلالدعوى إلى النائب العام للحسم.
4.إذا لم يثبت القيام بالتشهير، يمكن للمدعي أن يتقدّم بمطالبة مدنية ضد الضرر وفقاً لمبدأ الإخلال المدني ("أعمال غير شرعية متسببة بالأذى") وقد يحقّ له بالتعويض المالي، شرط أن يثبت الضرر.
5. إن شتم أو الاعتداء على أي دين، بأي وسيلة كانت (بما فيه نشر التعليقات الدينية على تويتر وفايسبوك) يُعدّ جريمة تؤدي إلى السجن لمدة قد تبلغ 7 سنوات.
6. لن تمنح محاكم الإمارات الفرج القضائي، لمنع صدور أي "بيان تشهيري" في المستقبل".
7. إذا ثبتت التهمة، ققد يُحكم على الأفراد المعنيين بالسجن لمدة قد تصل إلى سنتين، أو بتسديد غرامة قد تصل قيمتها إلى 20000 درهم إماراتي.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

شكرا لتعاونك ايضا ارسلت سؤال الاتي :1- تشهير بجهه خكومية و لبس بالافراد 2- جمع تبرعات بدون نصريخ 3- تنظيم فغالية بدون تصريح 4- تنظيم محاضرة بدون تصريخ5- توزيغ شهادات تدريبية بدون ترخيص

الرد من العميل

و اخيرا عقوبات العنصرية

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

عزيزي  فيما يتعلق بالتشهير باعتباره جريمه    وطبقا لقانون العقوبات  الاتحادي  فانه  ينطبق  على الافراد  وكافه المؤسسات الحكوميه   وحتى الخاصه    وذبك لتعلقه    بمضمون التشهير عموما  وبالتالي  نصوص  مواد القانون  هي كما تم توضيحها    في المواد السابقه  الماده272 والماده 273 هذا اولا  وثانيا  بخصوص  عقوبه جمع التبرعات   بدون  ترخيص  فهي ايضا منظمه بقانون لا يجوز جمع التبرعات إلا عن طريق الجمعيات المشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون وبترخيص مسبق من الوزارة و يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وعلى المحكمة أن تحكم بمصادرة الأموال التي حصلت عليها الجمعية دون ترخيص 
**كما وأشارت إلى المادة (27) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي نصت على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص معتمد من السلطات المختصة بالاضالفه الى نص الماده المادة (8) من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2018، في شأن تنظيم ورعاية المساجد على حظر جمع التبرعات والمساعدات في المساجد، دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وعقوبة ذلك الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
**اما بخصوص  عقوبه  عمل فعاليات   بدون الحصول على ترخيص مسبق وهذا ايضا منظم بقانون  بمعنى  توزيع الشهادات بدون ترخيص قد تاخذ التكييف القانوني  لجريمه الاحتيال  وهذا متوقف على تحيقات النيابه العامه  وتوجيه التهمه  وهذا ينعطف   ايضا  على تنظيم المحاضرات   بدون ترخيص  سيما وان الهدف  قد يكون بما يعد من قبيل وسائل الخداع والاحتيال، وهو ما يضعهم تحت طائلة القانون لارتكابهم جريمة الاحتيال المؤثمة طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي وفق المادة (399) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته التي تنص على أنه، يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحه متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم.
***اما بخصوص  عقوبات  العنصريه  المتعلقه بجرائم العنصريه  طبقاً للمادة (6) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015.
وتنص المادة المذكورة اعلاه  على معاقبة من يرتكب جريمة التمييز بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الرد من العميل

استاذ وليد الحلو هل بامكاني عمل لقاء معك و تسجيلة و عرضة في البور بوينت و الاجابة على هذه الاشئلة باختصار

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

مع وافر الاحترام  والتقدير  لكم  نطاق عملنا كمحامين  ومستشارين قانونين  هو تقديم   الاستشارات القانونيه    الكترونيا  مع تعذر   المقابله بسبب طبيعه العمل الالكتروني  دومتم في رعايه الله    .

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار