إسأل محامي الآن
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
السلام عليكم و رحمة الله ارجو الافادة في هذا...
السلام عليكم و رحمة الله
ارجو الافادة في هذا الاستشارة القانونية لو تكرمتم
انا حاصلة علي اجازة رعاية طفل لمدة عام تنتهي في 27/9/2020
قمت بوضع طفلي أثناء اجازة الرعاية بتاريخ 4/8/2020
قمت بإرسال شهادة الميلاد و طلب للحصول علي اجازة الوضع لمدة ٤ أشهر من 4/8/2020 حتي 3/12/2020
و قامت موظفو شئون العاملين بكتابة الطلب و ارساله الي وزارة العدل قسم الاجازات للبت فيه و فوجئت برفض الطلب و لا أعلم الأسباب و اني لا استحق اجازة وضع
ما اريد السؤال عنه هو، أليس من حقي التقدم بطلب لقطع اجازة رعاية الطفل و القيام بإجازة وضع بدون النزول لاستلام العمل و الفصل بين الاجازتين؟
و ماذا عن الفترة المتبقية من الأربعة الشهر و التي هي من يوم انتهاء اجازة رعاية الطفل في 27/9 حتي انتهاء فترة ٤ شهور في 3/12/2020 ألا استحق عنها باقي اجازة الوضع؟؟
ماذا تعني جملة (يستطلع رأي الطالبة في تغيير مسمي الأجازة و في حال ذلك التقديم و العرض)؟
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
وفقا لما قرره قانون الخدمه المدنيه تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية , وعليه فان تلك الاجازه حق للموظفه ولا يجوز للجهه الاداريه رفضها حال استيفاء شروط الحصول عليها ولابد من مراجعة الجهه الاداريه للوقوف علي سبب رفض منح الاجازه .
وينص قانون الخدمه المدنيه علي انه:
المادة 53
تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:
1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو للدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
2- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
3- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود