إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

السلام عليكم

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يمكنك طرح استفساركم تفصيلا  لغايات  الرد وفق صحيح  القانون في اقرب وقت ممكن 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

السلام عليكملقد قدمت إستقالة من عملى بسركة ألتيميت لحلول الموارد البشرية بسبب حصولى على عرض عمل أفضل، ولكن نظرا لتدهور العلاقة بينى وبين صاحب العمل قام بتغيير فترة الإنذار لتصبح شهرين بدلا من شهر واحد (بدون موافقتى) مستندا فى ذلك للعرض الوظيفى الذى قمت بالتوقيع عليه فى بداية التعاقد وليس بالتراضى وقت تقديم الإستقالة ، هل هذا التصرف من حقه طبقا لقانون العمل ؟ أم يمكننى التظلم لأنى وقعت على فترة الإنذار تلك منذ عام ونصف فى بداية التعاقد وليس وقت إنهائه

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

عزيزي   وطبقا لقانون العمل  الاتحادي    الاصل  ان يكون تحديدفتره الاشعار  منصوص  عليها في العقد  حال  انهاء العقد  ولكن  اذا نص العقد  عليى تحديد  فتره الاشعار  فهو ملزم بها   الكفيل  ولايجوز زيادتها    مع وجود النص عليها  ولكن اذا لم ينص  العقد عليها    فهذا امر نظمه  قانون العمل  الماده (117)  على 1. يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لا حق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل.
2. بالنسبة إلى عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ‌- أسبوعا واحداً إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
ب‌- أسبوعان إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج_ شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة ( 118 )
يظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه إن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، و لكن يجوز الإتفاق على زيادة تلك المهلة.
مادة ( 119 )
إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى ( بدل إنذار ) ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو انقاض مدته ضرر للطرف الآخر ويكون التعويض مساوياً لاجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدل الإنذار على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
**لذا  يمكن التقدم  بالشكوى  امام مكتب   العمل   والتظلم   كونها الجهة المختصه  في هذا الامر  لانهاء النزاع العمالي 

الرد من العميل

شكرا على ردكم ، بالنسبة لعقد العمل المسجل فى وزارة العمل لا ينص على فترة إنذار ، ولكن العرض الوظيفى (السابق لإصدار عقد العمل) ينص على شهرين، هل يحق لصاحب العمل الإستناد إليه ؟ أم يتم تطبيق عقد العمل والعمال المرفوع على سيستم وزار العمل ؟

الرد من العميل

السلام عليكم ، أرجو النظر فى الإستفسار للأهمية ، كما يمكنكم التواصل عبر واتساب أو جوال أدناه من أجل توضيح النقاط إن وجد0504803394

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

سيطبق العرض كونه افضل للعامل وفقاً لاحكام نص المادة :-
المادة 7 من قانون العمل الاتحادي
يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على نفاذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار