إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم وبالاشاره الى شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة وبخصوص الشروط الواجب توافرها فى ذوى القدرات الخاصة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى وفقا لما ورد فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالإسكان بتخصيص نسبة لا تقل عن (%5) من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط الآتية:
1. أن يكون المتقدم حاصلا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
2. أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها (بحد أدنى سنتين) أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.
3. تكون الأولوية للأسر التى لديها شخص ذو إعاقة ومن الأسرة الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل، ولا يزيد متوسط دخل كل فرد من الأسرة على (482) جنيهًا شهريًا فى عدد أفراد الأسرة المتقدمة لطلب المسكن، وتكون الأولوية للمرأة ذات الإعاقة والمرأة التى يعانى زوجها من إعاقة بشرط الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى وينطبق عليها شرط الحد الأدنى للفقر.
4. ألا يقل سن الشخص ذى الإعاقة المتقدم للحصول على المسكن عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ بدء الحجز.
5. أن يكون الشخص ذو الإعاقة مدرجا فى قاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، وفى حالة عدم وجود الشخص فى قاعدة البيانات، يتم تسجيل بياناته على استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر.
6. عدم حصول (الزوج / الزوجة الأولاد القصر) للشخص ذى الإعاقة المتقدم على وحدة سكنية تمليك أو إيجار أو وضع يد أو قطعة أرض سواء من المحافظة أو من الوزارة المختصة بالإسكان أو من أى جهة حكومية أخرى، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت إليه عن طريق التنازل من الغير.
7. الأشخاص ذوو الإعاقة أصحاب الحالات السكنية المتردية أو ذوى الظروف القاسية سواء بالسكن فى غرفة واحدة أو مشترك مع آخرين أو مسكن متهالك أو آیل للسقوط أو أصحاب الحالات القاسية من المطرودين من السكن بأحكام قضائية لعدم القدرة على دفع الإيجار أو لإمكانية انهيار العقار أو صدور القرار بالإزالة.
8. عدم الاستفادة من خدمات الدولة سواء كانت قروض تعاونية أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو أى جهة حكومية أخرى أو خدمات دعم تحسين المسكن الملك أو الحصول على شقة بمشروع الأسرة الواحدة (للأب والأم والأبناء القصر)، ولا يسرى هذا الحظر على الأشخاص ذوى الإعاقة الفقراء فوق سن ال(18) سنة من الراغبين فى الزواج بشرط أن يكون قد تم عقد القران.
9. ألا يكون مدرجًا على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالإسكان بتخصيص نسبة لا تقل عن (%5) من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط الآتية:
1. أن يكون المتقدم حاصلا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
2. أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها (بحد أدنى سنتين) أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.
3. تكون الأولوية للأسر التى لديها شخص ذو إعاقة ومن الأسرة الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل، ولا يزيد متوسط دخل كل فرد من الأسرة على (482) جنيهًا شهريًا فى عدد أفراد الأسرة المتقدمة لطلب المسكن، وتكون الأولوية للمرأة ذات الإعاقة والمرأة التى يعانى زوجها من إعاقة بشرط الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى وينطبق عليها شرط الحد الأدنى للفقر.
4. ألا يقل سن الشخص ذى الإعاقة المتقدم للحصول على المسكن عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ بدء الحجز.
5. أن يكون الشخص ذو الإعاقة مدرجا فى قاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، وفى حالة عدم وجود الشخص فى قاعدة البيانات، يتم تسجيل بياناته على استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر.
6. عدم حصول (الزوج / الزوجة الأولاد القصر) للشخص ذى الإعاقة المتقدم على وحدة سكنية تمليك أو إيجار أو وضع يد أو قطعة أرض سواء من المحافظة أو من الوزارة المختصة بالإسكان أو من أى جهة حكومية أخرى، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت إليه عن طريق التنازل من الغير.
7. الأشخاص ذوو الإعاقة أصحاب الحالات السكنية المتردية أو ذوى الظروف القاسية سواء بالسكن فى غرفة واحدة أو مشترك مع آخرين أو مسكن متهالك أو آیل للسقوط أو أصحاب الحالات القاسية من المطرودين من السكن بأحكام قضائية لعدم القدرة على دفع الإيجار أو لإمكانية انهيار العقار أو صدور القرار بالإزالة.
8. عدم الاستفادة من خدمات الدولة سواء كانت قروض تعاونية أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو أى جهة حكومية أخرى أو خدمات دعم تحسين المسكن الملك أو الحصول على شقة بمشروع الأسرة الواحدة (للأب والأم والأبناء القصر)، ولا يسرى هذا الحظر على الأشخاص ذوى الإعاقة الفقراء فوق سن ال(18) سنة من الراغبين فى الزواج بشرط أن يكون قد تم عقد القران.
9. ألا يكون مدرجًا على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود