إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 97.5%

محامي

حضرتك انا عامل اقامه بقالي 7شهور وعايز اكنسل واروح...

تم تقييم هذه الإجابة:
حضرتك انا عامل اقامه بقالي 7شهور وعايز اكنسل واروح بس الكفيل مش راضي يعطيني الجواز بيقولي لازم تدفع الاقامه الاول وانا عايز اروح

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 98%

اذا كان العقد محدد المده ففي هذه الحالة يجب ان تلتزم بمدة العقد حتي لا تكون ملزم بتعويض  صاحب العمل فسخ العقد بغير انتهاء مدته اما العقد غير محدده المده ففي هذه الحالة  يحق لك انهاء العقد ولكن يجب الالتزام بتوجيه انذار الى صاحب العمل برغبتك في انهاء العمل بمدة لا تقل عن شهر او على حسب المتفق عليه بعقد العمل والاتكون ملزم بدفع تعويض مالي له يسمي بدل انذار ويكون التعويض يساوي لقيمة اجرك عن مدة الانذار
واذا تم الانتهاء بطريقه قانونيه فانك تستحق مكافأة نهاية الخدمه والتي تقدر باجر 21 يوم عن عن سنة من سنوات الخدمة 
وفي هذا الشأن ينص قانون العمل الاماراتي على ما يلي :
مادة (115)
إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخـه لغير الأسبـاب المنصـوص علـيها في المـادة (120) كان ملتزماً بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على أن لا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
مادة (117)
1. يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لا حق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل.
2. بالنسبة إلى عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ‌- أسبوعا واحداً إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
ب‌- أسبوعان إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج_ شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة ( 118 )
يظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه إن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، و لكن يجوز الإتفاق على زيادة تلك المهلة.
مادة ( 119 )
إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى ( بدل إنذار ) ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو انقاض مدته ضرر للطرف الآخر ويكون التعويض مساوياً لاجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدل الإنذار على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
مادة (120)
يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحالات الآتية:-
أ- إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
ب- إذا كان العامل معيناً تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها.
ج- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة
العمل بالحادث خلال (48) ساعة من وقت علمه بوقوعه.
د- إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون هذه
التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن يكون قد أحيط بها شفوياً إذا كان أمياً.
ه- إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقا لعقد العمل واستمر في إخلاله بها رغم إجراء
تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك.
و- إذا حكم على العامل نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو
الآداب العامة.
ز- إذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها.
ح- إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بمخدر.
ط- إذا وقع منه أثناء ساعات العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد
زملائه في العمل.
ي- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة
أو أكثر من سبعة أيام متوالية.
مادة (121)
يجوز للعامل أن يترك العمل دون إنذار في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ‌- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل في المواد المنصوص عليها في العقد أو القانون.
ب‌- إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله قانوناً اعتداء على العامل.
مادة ( 122 )
يعتبر إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيا إذا كان سبب الإنهاء لا يمت للعمل بصلة بوجه خاص يعتبر الإنهاء تعسفيا إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.
مادة ( 123 )
أ‌- إذا فصل العامل فصلاً تعسفياً فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته وبعد تحقيق ظروف العمل، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب على أساس أخر أجر كان يستحقه.
ب‌- لا تخل أحكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الإنذار المنصوص عليهما في هذا القانون.
مادة ( 124 )
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل لعدم لياقته صحياً قبل استنفاذه الإجازات المستحقة له قانونا ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان الاتفاق مبرماً قبل العمل بهذا القانون.
مادة ( 125 )
على صاحب العمل أن يعطي العامل بناء على طلبه وفي نهاية عقدة شهادة نهاية خدمة تمنح بغير مقابل يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وأخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته أن وجدت.
كما يجب عليه أن يرد إليه ما قد يكون له من شهادات و أوراق و أدوات.
مادة (132)
يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:
1- أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2- أجر ثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال

بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

 


إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29458 | نسبة الرضا 97.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار