إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

عندي بيت جدي عمارة ٣ادور بمحلات بعد موت جدي...

تم تقييم هذه الإجابة:
عندي بيت جدي عمارة ٣ادور بمحلات بعد موت جدي بالتراضي اخد عمي نصف العماره وابوية النص التاني وابوية مات فكتب لية عقد ابتدايء. بنص بتاعة وبعد الوفاة انا سجلتة بحكم محكمة في الشهر العقاري. عمي دلوقت بيهدنني وبيقولي اني تدخل اخواتي البنات في العمارة اللي هما عامتي السؤال ينفع يدخل عماتي في ورث العمارة دي علما بأن عماتي أحدهم نصيبهم في الاراضي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بقسمه الميراث ، اليك المعلومات الاتيه :
انه حتى تصح القسمه بالتراضىصحيحه ولا يتم الطعن عليها ، فانه لابد وان تكون قد تمت بالتراضى بين جميع الورثه وبلا استثناء .
وانهم جميعهم قد وقعوا على هذا العقد .
اما غير ذلك ، فانه يمكن للورثه الغير موقعين على عقد القسمه بالتراضى المطالبه بحقهم فى الميراث ، طالما لم يمر على 
موت مورثهم ثلاثه وثلاثون عاما .
اى انه لايمكن ادخال عماتك فى ملكيه العماره الا اذا لم يكونوا قد وقعوا على عقد القسمه لجميع المال المتروك عن جدك والذى انتقلت ملكيته الى جميع الورثه وفقا لانصيبتهم الشرعيه
والتى بناء عليها يتم تحرير عقد القسمه بين جميع الورثه .
هذا هو الامر المتعلق بتوزيع المال الشائع مثل الميراث بين جميع الورثه بطريقه رضائيه .
كما يمكن ايضا قسمه المال بموجب دعوى قضائيه تسمى دعوى فرز وتجنيب تقام من احد الورثه ضد باقى الورثه .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (834) :
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
المادة (835) :
للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
المادة (836) :
1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية. 2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.
المادة (837) :
1- يكوِّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذّرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته. 2- وإذا تعذّر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً، عوّض بمعدل عما نقص من نصيبه.
المادة (838) :
1- تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها. 2 - فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة، كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تُعيّن لهم الجلسة التي يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.
المادة (839) :
1- متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عُيّنت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه. 2- فإن كانت الحصص لم تُعيّن بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار