إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
السلام عليكم سؤالي يتلخص بأني أعمل بسلطنة عمان,...
السلام عليكم
سؤالي يتلخص بأني أعمل بسلطنة عمان, وقد قدمت إستقالتي من الشركة بتاريخ 23 من سبتمبر على أن يكون اخر يوم للعمل 10 نوفمبر ، مع العلم أن تاريخ تعييني بالشركة هو 9 نوفمبر من سنة 2012 ، ولكن تم إتهامي زوراً بتقصيري في العمل حيث تم منعي من إستكمال عقدي الرابع مع الشركة وبذلك عدم إستكمال السنه الثامنة لي مع الشركة وتم منعي من الحضور إلى مقر الشركة بشكل شفهي فقط ، فهل من حقي رفع دعوى قضائية لإستكمال عقدي مع الشركة وإستلام كامل مستحقاتي للثمان سنوات ، مع العلم أنه قبل إتهامي من قبل الشركة قد تم توقيع إستقالتي من أحد إداريين الشركة بالموافقة على إنتهاء عملي المعلن في الإستقالة.
شكراً جزيلاً
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم .وطبقا لقانون العمل العماني ومن الوضح جليا انهاء الخدمه بلا مبرر قانوني وبدون اشهار او فتره انذار ويعتبر من قبيل الفصل التعسفي الذي يوجب على جهة العمل دفع التعويض للعامل نتيجه انهاء خدماته مع عدم وجود مايبرر الفصل وعدم منحه فتره الانذار وطبقا للماده(106) من القانون للعامل الذي يفصل من العمل أنيطلب من الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار إلغاء قرارالفصل ، وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا تمت التسويةكان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها ، ويلزم صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفعما يعادل أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى تاريخ قيامهبتنفيذها.
فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين أو تمت وامتنع أي من الطرفين عنتنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين منتاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية الى المحكمة المختصةوتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين.
وعلى أمانة سرالمحكمة أن تقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الموضوع، بعرضه على رئيس المحكمةلتحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة ويعلن بها العاملوصاحب العمل والدائرة المختصة ويرفق بالإعلان صورة من مذكرة هذه الدائرة ، وعلىالمحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ ـ إن وجد ـ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخأول جلسة ويكون حكمها نهائيا ، فإذا حكمت بوقف التنفيذ التزم صاحب العمل بإعادةالعامل الى العمل أو أن يؤدي اليه مبلغا يعادل أجره حتى تاريخ الفصل في موضوعالدعوى ، وعلى المحكمة أن تفصل في الموضوع خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدورالحكم بوقف التنفيذ.
وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو انهاء خدمتهكان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجوز لها الحكم إما باعادة العامل الى عمله ، أوبإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا عادلا وذلك بالإضافة الى :
1ـ مكافأةنهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقدالعمل أيهما أكبر.
2ـ الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى ـ إن وجدت ـ عن مدةالإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر
وتخصم المبالغ التييكون العامل قد حصل عليها تنفيذا للحكم الصادر بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له.
**وبالتالي يمكن التوجه بالشكوى امام القوى العامله (مكتب العمل) للمعالجه القانونيه كونها الجهة المختصه في انهاء النزاعات العماليه وان تعذر عليها تتم الاحاله لنظر الدعوى العماليه امام المحكمه ويمكن للعامل الحصول على كامل حقوقه بحكم قضائي ملزم لجهة العمل هذا عزيزي كل مايتعلق باستفسارك شكرا لك.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
تحميل تطبيق جواب
فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين أو تمت وامتنع أي من الطرفين عنتنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين منتاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية الى المحكمة المختصةوتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين.
وعلى أمانة سرالمحكمة أن تقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الموضوع، بعرضه على رئيس المحكمةلتحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة ويعلن بها العاملوصاحب العمل والدائرة المختصة ويرفق بالإعلان صورة من مذكرة هذه الدائرة ، وعلىالمحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ ـ إن وجد ـ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخأول جلسة ويكون حكمها نهائيا ، فإذا حكمت بوقف التنفيذ التزم صاحب العمل بإعادةالعامل الى العمل أو أن يؤدي اليه مبلغا يعادل أجره حتى تاريخ الفصل في موضوعالدعوى ، وعلى المحكمة أن تفصل في الموضوع خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدورالحكم بوقف التنفيذ.
وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو انهاء خدمتهكان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجوز لها الحكم إما باعادة العامل الى عمله ، أوبإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا عادلا وذلك بالإضافة الى :
1ـ مكافأةنهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقدالعمل أيهما أكبر.
2ـ الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى ـ إن وجدت ـ عن مدةالإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر
وتخصم المبالغ التييكون العامل قد حصل عليها تنفيذا للحكم الصادر بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له.
**وبالتالي يمكن التوجه بالشكوى امام القوى العامله (مكتب العمل) للمعالجه القانونيه كونها الجهة المختصه في انهاء النزاعات العماليه وان تعذر عليها تتم الاحاله لنظر الدعوى العماليه امام المحكمه ويمكن للعامل الحصول على كامل حقوقه بحكم قضائي ملزم لجهة العمل هذا عزيزي كل مايتعلق باستفسارك شكرا لك.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود