إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
انا طالب مفصول من كلية و عندي جيش هل لو مقدمتش في...
انا طالب مفصول من كلية و عندي جيش هل لو مقدمتش في اي كلية لمدة ٤ سنين حتى يتم والدي سن الستين و اخد اعفاء من الجيش بما اني كبير عيلة ولا حيكون في خطر
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بالفصل من الكليه ، وعدم التقديم فى التجنيد ، اليك المعلومات الاتيه :
انه يتعين على الطالب التقدم الى اداره التجنيد ، بمجرد زوال سبب الاعفاء .
واذا لم تتقدم بمجرد انتهاء سبب التاجيل ( عند الفصل من الكليه ) فانه سوف تتعرض لفرض العقوبه
بالاضافه الى اضافه مده سنه الى مده خدمتك العسكريه .
وتعفى من تلك العقوبه اذا توجهت خلال ثلاثه اشهر من تاريخ زوال السبب الى اداره التجنيد .
واليك نص قانون الخدمه العسكريه ، والمتعلق باستفسارك :
الماده 7 :
ثانيا : يعفي من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتاَ :
(أ) الابن الوحيد لأبيه الحي
(ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر علي الكسب وكذلك عائل أخيه أو اخوته غير القادرين علي الكسب
(ج) العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرمله أو إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها غير قادر علي الكسب .
(د) العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات.
(هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه .
وفي جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق .
مادة 34
أولا : كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف ولم يقدم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة أو زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل خلال المدة المقررة تضاف إلي فترة تجنيده سنة عند إلحاقه بالخدمة العسكرية
ويعفي المتخلف من خدمة تلك السنة إذا كان التحاقه بالخدمة قد تم خلال ثلاثة اشهر علي الأكثر من تاريخ طلبه للتجنيد أو من تاريخ زوال سبب الإعفاء وسلك سلوك حسناَ أثناء مدة تجنيده طبقا للقواعد والشروط الواردة بقانون الخدمة والترقي لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة
ثانيا : كل من خفي مؤهله الدراسي أو درجة إلمامه بالقراءة أو الكتابة أو حرفته أو مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة إلي التجنيد علي خلاف ما يستحق قانونا تضاف سنة إلي مدة تجنيده
وإذا ما ترتب علي ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقاَ لأحكام البند (الأول) من المادة (35) تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (50)
مادة 49
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد من جاوزت سنة الثلاثين أو الحادية و الثلاثين حسب الأحوال بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن ثلاثه الاف جنيه و لا تزيد عن خعشره آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 54
يعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامه لا تقل عن مائتي جنية و لا تزيد علي خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
انه يتعين على الطالب التقدم الى اداره التجنيد ، بمجرد زوال سبب الاعفاء .
واذا لم تتقدم بمجرد انتهاء سبب التاجيل ( عند الفصل من الكليه ) فانه سوف تتعرض لفرض العقوبه
بالاضافه الى اضافه مده سنه الى مده خدمتك العسكريه .
وتعفى من تلك العقوبه اذا توجهت خلال ثلاثه اشهر من تاريخ زوال السبب الى اداره التجنيد .
واليك نص قانون الخدمه العسكريه ، والمتعلق باستفسارك :
الماده 7 :
ثانيا : يعفي من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتاَ :
(أ) الابن الوحيد لأبيه الحي
(ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر علي الكسب وكذلك عائل أخيه أو اخوته غير القادرين علي الكسب
(ج) العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرمله أو إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها غير قادر علي الكسب .
(د) العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات.
(هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه .
وفي جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق .
مادة 34
أولا : كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف ولم يقدم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة أو زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل خلال المدة المقررة تضاف إلي فترة تجنيده سنة عند إلحاقه بالخدمة العسكرية
ويعفي المتخلف من خدمة تلك السنة إذا كان التحاقه بالخدمة قد تم خلال ثلاثة اشهر علي الأكثر من تاريخ طلبه للتجنيد أو من تاريخ زوال سبب الإعفاء وسلك سلوك حسناَ أثناء مدة تجنيده طبقا للقواعد والشروط الواردة بقانون الخدمة والترقي لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة
ثانيا : كل من خفي مؤهله الدراسي أو درجة إلمامه بالقراءة أو الكتابة أو حرفته أو مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة إلي التجنيد علي خلاف ما يستحق قانونا تضاف سنة إلي مدة تجنيده
وإذا ما ترتب علي ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقاَ لأحكام البند (الأول) من المادة (35) تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (50)
مادة 49
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد من جاوزت سنة الثلاثين أو الحادية و الثلاثين حسب الأحوال بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن ثلاثه الاف جنيه و لا تزيد عن خعشره آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 54
يعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامه لا تقل عن مائتي جنية و لا تزيد علي خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود