إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%

محامي

هل هناك مدة محددة لرفع دعوة قضائية خاصة بمستحقات...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل هناك مدة محددة لرفع دعوة قضائية خاصة بمستحقات العاملين وبعد هذه المدة يسقط حق العامل في رفع دعوة قضائية على الشركة

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%

بخصوص استفسارك حول مدة تقادم الدعوى العمالية والتي يجوز اقامة الدعوى خلالها يرجى العلم أنه يجوز اقامة الدعوى في خلال عام واحد فقد من تاريخ نشأة الحق المطالب به في الدعوى 
وفي هذا الشأن تنص المادة (698) من القانون المدني " على أنه:-
"(1)- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإن قضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد.
(2)- ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار."

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال

بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

 


إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار