إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

سلام عليكم... تم انهاء خدماتي قبل شهر ونصف والى...

تم تقييم هذه الإجابة:
سلام عليكم... تم انهاء خدماتي قبل شهر ونصف والى الان لم استلم حقوقي... عند تصفية المستحقات قالو لي بانه سيتم حساب حقوقك العاديه من غير اتفاق للشهرين او ترضيه... ولايوجد حقوق تذاكر السفر مع اني لم اخذ التذاكر كامله
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا اريد ان اعرف الخطوات
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
١ ماذا يترتب عل الشركه عند انتهاء خدماتي2 هل من حقي ان اشتكي لانه تم توقيفي ولم يتم اي اتفاق 3 هل من حقي ان اخذ فلوس تذاكر السفر؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

يمكن الاشكال في الحكم الصادر في الجنايه امام محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم علما بأن الصلح غير معتد به وغير جائز في الجنايات حيث لا يتم انقضاء الدعوي الجنائيه في جنايه للصلح ولكن حال عدول المتهم عن اقواله او عن الاتهام يمكن ان يكون في صالح المتهم
وينص قانون الاجراءات الجنائيه علي انه:
المادة 524
وفقا لنظام العمل إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة وعليه يجب صرف تلك المستحقات والمستحقات المتأخره وبشأن تذاكر السفر فحال النص عليها في العقد فيتعين توفيرها للعامل عند انتهاء العقد وحال مخالفة ذلك فللعامل الحق في التقدم بشكوي الي مكتب العمل
  • حيث ينص نظام العمل السعودي علي انه :
المادة الخامسة والسبعون                                             
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره. 
المادة السادسة والسبعون 
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني . 
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام . 
المادة السابعة والسبعون 
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء . 
 
 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
 
 

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار