إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

السلام عليكم اختي الكريمة انا اعمل في صيدلية...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم اختي الكريمة انا اعمل في صيدلية كاعارة و لكن تم فصلي عن العمل فهل يكون لي حقوق كموظف الطبيعي؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  وبالاشاره الى قانون الموارد البشريه وفيما يتعلق بالاعاره وفصل الموظف  او العامل  اولا  تتم إعارة المُوظّف إلى أي جهة حكوميّة اتحاديّة أو محلّية في الدولة، أو إلى الشركات أو المُؤسّسات المملوكة كُلّياً أو جُزئيّاً لها، أو إلى أي من الحكومات أو الهيئات الأجنبيّة أو المُنظّمات العربيّة أو الإقليميّة أو الدوليّة.وايضا تتم الإعارة بقرار من المُدير العام لمُدّة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد، شريطة مُوافقة المُوظّف الخطّية على الإعارة أو تمديدها.
**وفيما يخص حقوق  الموظف المعار  طبقا لنص الماده (107) ‌أ- يحصُل المُوظّف المُعار على راتبه الشامل ومُستحقّاته الوظيفيّة من الجهة المُعار إليها وفقاً لأنظمة الموارد البشريّة المُطبّقة لديها، وفي حال إعارة المُوظّف إلى جهات إقليميّة أو دوليّة فيحصُل المُوظّف المُعار على راتبه الشامل من الدائرة المُعار منها، بالإضافة إلى أي مبالغ أو مزايا يتلقّاها من الجهة المُعار إليها.
‌ب- يجب ألا تُؤثّر إعارة المُوظّف إلى الجهة المُعار اليها على موعد استحقاقه لبدل تذاكر السفر أو رصيد إجازته الدوريّة، وتُحتسب مُدّة الإعارة ضمن مُدّة خدمته الفعليّة في الدائرة.
‌ج- إذا تمّت إعارة المُوظّف إلى جهة لا تُطبّق أحكام هذا القانون، فإنّه يتم الاحتفاظ بالقدر المُستحق للمُوظّف وقت الإعارة من بدل تذاكر السفر ورصيد إجازته الدوريّة لدى الدائرة المُعار منها ولا يستحق خلال مُدّة الإعارة في هذه الحالة أي إجازة دوريّة أو بدل تذاكر سفر من الدائرة المُعار منها.
***ومن جانب اخر    اذا كانت الاعاره   لدى القطاع الخاص   وتم الفصل  فيطبق قانون العمل  نص الماده  (115) والماده (123) طبقا لنص الماده (115) من قانون العمل الاتحادي ذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخـه لغير الأسبـاب المنصـوص علـيها في المـادة (120) كان ملتزماً بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على أن لا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك. مالم يكن سبب الانهاء متعلق بما نصت عليها الماده (120)
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار