إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

انا معى بنت وولد من طليقتى ورفعت ضدى كثير من...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا معى بنت وولد من طليقتى ورفعت ضدى كثير من القضايا حتى من قبل الطلاق ..ورفعت انا دعوى رؤية للاطفال ولا تستجيب للحضور فما الواجب على عمله ؟ ..وهناك أيضا مشكله أخرى انتى لا أعرف لها عنوان غير عنوان والدها مع العلم ان جد وجده الاطفال متطلقين العنوان الثابت فى المحكمه هو عنوان والدها وليس عنوان طليقتى ،فكيف يمكننى اثبات عنوانها الفعلى لتنفيذ الرؤية الجبرية ؟ علما بأننى لا استطيع رؤية الاطفال منذ ٥ سنوات .. ولكم جزيل الشكر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام طليقتك برفع دعاوى ضدك ولديك منها ولد وبنت وقمت برفع دعوى رؤية وانها لا تستجيب رغم اعلانها على عنوان والدها المقيمة معه فانه فى هذه الحالة وحال صدور حكم باحقيتك فى رؤية اولادك فانه يمكنك اعلان الحكم لطليقتك على محل اقامة والدها الذى كانت تقوم بذكره فى صحف الدعاوى التى كانت ترفعها ضدك ويعتبر ذلك العنوان هو عنوان طليقتك الذى تصح مراسلاتها عليه ويمكنك تنفيذ الحكم بالتوجه الى مكان وزمان تنفيذ الرؤية واثبات عدم قيام طليقتك بالحضور لتنفيذ حكم الرؤية وحال استمرار طليقتك فى عدم حضورها بصحبة الاولاد لتنفيذ حكم الرؤية يمكنك رفع دعوى لاسقاط حضانتها لاولادها لعدم تنفيذها حكم الرؤية 
  • حيث ينص القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية علي انه :

المادة 20
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي 
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار