إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
انا حصل لي حادث وانا بجازه في بلدي اعمل لدا قطاع...
انا حصل لي حادث وانا بجازه في بلدي اعمل لدا قطاع اهلي وعندي عجز 40%
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم وبالاشاره الى قانون العمل الكويتي المنظم لطبيعه العلاقه التعاقديه بين العامل وجهة العمل وفيما يخص الاصابه هنا يجب الانتباه اذا كانت الاصابه خارج العمل واثناء تمتعك بالاجازه فلا مسئوليه قانونيه على جهة العمل وبالتالي لايمكن مطالبتها باي تعويضات عن الاصابه كون ان جهة العمل ملزمه باصابات العمل اذا وقعت الاصابه في العمل او بسبب العمل ولجهة العمل انهاء الخدمه لكم اذا ثبت لها ان الاصابه من شانها تضرر العمل اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 90
إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل أو فى أثنائه أو في الطريق إلى العمل والعودة منه كان على صاحب العمل إبلاغ الحادث فور وقوعه أو فور علمه به، بحسب الأحوال، إلى كل من:
أ- مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل.
ب- إدارة العمل الواقع في دائرة اختصاصها محل العمل.
ﺠ- مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن على العمال لديها ضد إصابات العمل.
ويجوز أن يقوم العامل بهذا الإبلاغ إذا سمحت حالته بذلك كما يجوز لمن يمثله القيام به.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 91
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية يتحمل صاحب العمل نفقات علاج العامل المصاب من إصابات العمل وأمراض المهنة بأحد المستشفيات الحكومية أو دور العلاج الأهلية التي يحددها بما في ذلك قيمة الأدوية ومصروفات الإنتقال ، ويحدد الطبيب المعالج في تقديره فترة العلاج ونسبة العجز المتخلف عن الإصابة ومدى قدرة العامل على الاستمرار في مباشرة العمل.
ويجوز لكل من العامل وصاحب العمل، بطلب يقدم للإدارة المختصة، الإعتراض على التقرير الطبي خلال شهر من تاريخ العلم به أمام لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 92
يجب على كل صاحب عمل أن يوافي الوزارة المختصة بإحصائية عن حوادث إصابات العمل وأمراض المهنة التي وقعت بمنشأته بشكل دوري.
ويصدر الوزير قرارا بالمواعيد المحددة لذلك.
.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 93
للعامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني الحق في تقاضي أجره طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب وإذا زادت فترة العلاج على ستة أشهر يدفع له نصف الأجر فقط حتى شفاؤه أو تثبت عاهته أو يتوفى.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 94
للعامل المصاب أو المستحقين عنه الحق في التعويض عن إصابة العمل أو أمراض المهنة طبقا للجدول الذي يصدر بقرار من الوزير وذلك بعد أخذ رأي وزير الصحة.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 95
يسقط حق العامل في التعويض عن الإصابة إذا ثبت من التحقيق:
أ- أن العامل قد تعمد إصابة نفسه.
ب- أن الإصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات، وكل مخالفة للتعليمات الخاصة بالوقاية من أخطار العمل وأضرار المهنة المعلقة في مكان ظاهر من أماكن العمل، هذا ما لم تنشأ عن الإصابة وفاة العامل أو تخلف عجزا مستديما تزيد نسبته على (25 في المئة) من العجز الكلي
.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 96
إذا أصيب العامل بأحد أمراض المهنة أو ظهرت أعراض أمراض المهنة عليه أثناء الخدمة أو خلال سنة من ترك العمل، سرت عليه أحكام المواد (95،94،93) من هذا القانون.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 97
1- يحدد التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج أو ما قررته لجنة التحكيم الطبي عن حالة العامل المصاب مسؤولية أصحاب الأعمال السابقين ويلزم هؤلاء – كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته – إذا كانت الصناعات والأعمال التي يمارسونها مما ينشأ عنه المرض المصاب به العامل.
2- يتقاضى العامل أو المستحقون من بعده التعويض المنصوص عليه في المادة (94) من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن لديها - بحسب الأحوال – ولكل منهما الرجوع إلى أصحاب الأعمال السابقين في التزاماتهم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
***هذا بشكل عام ووفق القانون لذا لايمكن مطابله جهة العمل باي تعويضات او حتى نفقات العلاج شكرا لك
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل أو فى أثنائه أو في الطريق إلى العمل والعودة منه كان على صاحب العمل إبلاغ الحادث فور وقوعه أو فور علمه به، بحسب الأحوال، إلى كل من:
أ- مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل.
ب- إدارة العمل الواقع في دائرة اختصاصها محل العمل.
ﺠ- مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن على العمال لديها ضد إصابات العمل.
ويجوز أن يقوم العامل بهذا الإبلاغ إذا سمحت حالته بذلك كما يجوز لمن يمثله القيام به.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 91
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية يتحمل صاحب العمل نفقات علاج العامل المصاب من إصابات العمل وأمراض المهنة بأحد المستشفيات الحكومية أو دور العلاج الأهلية التي يحددها بما في ذلك قيمة الأدوية ومصروفات الإنتقال ، ويحدد الطبيب المعالج في تقديره فترة العلاج ونسبة العجز المتخلف عن الإصابة ومدى قدرة العامل على الاستمرار في مباشرة العمل.
ويجوز لكل من العامل وصاحب العمل، بطلب يقدم للإدارة المختصة، الإعتراض على التقرير الطبي خلال شهر من تاريخ العلم به أمام لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 92
يجب على كل صاحب عمل أن يوافي الوزارة المختصة بإحصائية عن حوادث إصابات العمل وأمراض المهنة التي وقعت بمنشأته بشكل دوري.
ويصدر الوزير قرارا بالمواعيد المحددة لذلك.
.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 93
للعامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني الحق في تقاضي أجره طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب وإذا زادت فترة العلاج على ستة أشهر يدفع له نصف الأجر فقط حتى شفاؤه أو تثبت عاهته أو يتوفى.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 94
للعامل المصاب أو المستحقين عنه الحق في التعويض عن إصابة العمل أو أمراض المهنة طبقا للجدول الذي يصدر بقرار من الوزير وذلك بعد أخذ رأي وزير الصحة.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 95
يسقط حق العامل في التعويض عن الإصابة إذا ثبت من التحقيق:
أ- أن العامل قد تعمد إصابة نفسه.
ب- أن الإصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات، وكل مخالفة للتعليمات الخاصة بالوقاية من أخطار العمل وأضرار المهنة المعلقة في مكان ظاهر من أماكن العمل، هذا ما لم تنشأ عن الإصابة وفاة العامل أو تخلف عجزا مستديما تزيد نسبته على (25 في المئة) من العجز الكلي
.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 96
إذا أصيب العامل بأحد أمراض المهنة أو ظهرت أعراض أمراض المهنة عليه أثناء الخدمة أو خلال سنة من ترك العمل، سرت عليه أحكام المواد (95،94،93) من هذا القانون.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 97
1- يحدد التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج أو ما قررته لجنة التحكيم الطبي عن حالة العامل المصاب مسؤولية أصحاب الأعمال السابقين ويلزم هؤلاء – كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته – إذا كانت الصناعات والأعمال التي يمارسونها مما ينشأ عنه المرض المصاب به العامل.
2- يتقاضى العامل أو المستحقون من بعده التعويض المنصوص عليه في المادة (94) من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن لديها - بحسب الأحوال – ولكل منهما الرجوع إلى أصحاب الأعمال السابقين في التزاماتهم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
***هذا بشكل عام ووفق القانون لذا لايمكن مطابله جهة العمل باي تعويضات او حتى نفقات العلاج شكرا لك
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود