إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

زور احدهم عقد بيع على؛ المحكمه الجزئيه قضت ضده...

تم تقييم هذه الإجابة:
زور احدهم عقد بيع على؛ المحكمه الجزئيه قضت ضده غيابياً "سنه حبس مع الشغل وتعويض مؤقت 1,000جم تعويض مؤقت).استأنفت فى الإدعاء بالحق المدنى وقضت المحكمه غيابياً عليه بالتالى (غ. قبول ورفض وتأييد).السؤال: ما هى دلالة كلمة رفض فى المنطوق. وماذا افعل لأخذ التعويض المناسب.الف شكر مقدماً

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص استئناف الادعاء المدني فانه :
اذا حكم امام القضاء الجنائي برفض الادعاء المدني فانه عليك استئنافه كما اوضحت في استفسارك 
ومعني الحكم بالقبول والرفض والتاييد اي انه تم قبول الاستئناف لرفعه في الميعاد القانوني المقرر لذلك 
والرفض هو رفض موضوع الاستئناف والتاييد اي وتاييد الحكم المستانف 
ويمكنك رفع دعوي مدنية منفصلة تعويض عن الاضرار التي اصابتك من جراء ارتكاب الشخص الجريمة ضدك 
وقد نص قانون الاجراءات الجنائية المصري علي انه :
مادة [251 ]
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالةة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستثنائية.
ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى الجلسة المنظـورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وألاا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وألا حكمت المحكمة بعد قبولل دخوله.
مادة [251 مكررا ](1)
لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون غلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ،، حالا أو مستقبلا.
مادة [252 ]
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية ، بناءء على طلب النيابة العامة ، أن تعين له وكيلا ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك فى أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.
مادة [253 ]
ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا ، وعلى من يمثله إذا كان فاقد الأهلية ، فإن لم يكن لهه من يمثله ، وجب على المحكمة أن تعين من يمثله طبقا للمادة السابقة.
ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاُ على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.
وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ، ولو لم يكن فى الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريفف المستحقة للحكومة.
ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان ، ولا أن يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولل عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه(1).
مادة [254 ]
للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها.
وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله.
مادة [255 ]
يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة . ما لم يكن مقيما فيها ، ويكون ذلكك بتقرير فى قلم الكتاب ، وألا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب.
مادة [256 ]
على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية ، وعليه أن يودع مقدما الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضيي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.
وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.
مادة [257 ]
لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية إذاا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة ، وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.
مادة [258 ]
لا يمنع القرار الصادر من قاضي التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الإدعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية ،، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنيةة قبل ذلك.
والقرار الصادر من قاضي التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
مادة [258 مكرر ](1)
يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لدية لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية.
وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليه فى هذا القانون.
مادة [259 ](1)
تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة فى القانون المدني ، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عنن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بع ج تاريخ العمل به.
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.
مادة [260 ]
للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدمم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات أن كان لها وجه.
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتيي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.
ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الإدعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية(1).
مادة [261 ]
يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه ، أو عدم إرساله وكيلا عنه ، وكذلكك عدم إبدائه طلبات بالجلسة.
مادة [262 ]
إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية ، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية . ما لم يكن قدد صرح بترك الحق المرفوع له الدعوى.
مادة [263 ]
يترتب على ترك الدعوى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية ، استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية منن الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى.
مادة [264 ]
إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية ، ثم رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له إذا ترك دعواهه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.
مادة [265 ]
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية ، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعهاا أو فى أثناء السير فيها.
على أنه إذا أوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم بفصل فى الدعوى المدنية.
مادة [266 ]
يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.
مادة [267 ](1)
للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه أنن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :


تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

الف شكر أ. دعاء

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

سعدنا بتلقي استفسارك ونرجو ان نكون عند حسن ظنكم 

الرد من العميل

أكيد أ. دعاء.. اجابتك كانت وافيه ودقيقه للغايه.. الف شكر

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

اشكرك سيدي الفاضل
هذا من ذوقك

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار