إسأل محامية الآن
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%
ويتم تحديد جلسة لايقاع الطلاق ولابد من حضور شهود ويتم الطلاق رجعيا بعدم حضور الزوجة اي بامكان الزوج مراجعة مطلقته خلال فترة العدة
اما الطلاق البائن يكون بحضور الزوجين ويكون طلاق بائن وغالبا يكون علي الابراء وفي حالة الدعاوي لابد من الليجوء ايضا لادارة الاستشارات الاسرية
حيث نصت المادتان 9 و10 من قانون محكمة الأسرة علي ضرورة اتباع طريق التسوية الودية وهو أمر وجوبي، وقضت بعدم قبول الدعاوى، كما نصت على أن تنتهي التسوية خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب وبحد أقصى لا تجاوز 60 يوما .
ويراعى في تقدير النفقة، حال الزوج في فرضها يسراً وعسراً، وتعتبر النفقة ديناً في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
لمادة رقم 161
أ- على المعتدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة، فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي. ب- وتعتبر ناشزة إذا خرجت من البيت بغير مسوغ.
المادة رقم 162
تجب النفقة للمعتدة من طلاق، أو فسخ، أو من دخول في زواج فاسد، أو بشبهة.
المادة رقم 163
تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويراعى في فرضها حالة يسرا وعسرا.
المادة رقم 165
أ- إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة، حسب حال الزوج، تؤدى إليها على أقساط شهرية، إثر انتهاء عدتها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار أو الأداء. ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة: 1) التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج. 2) التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة. 3) الطلاق برضا الزوجة. 4) فسخ الزواج بطلب من الزوجة. 5) وفاة أحد الزوجين.
المادة رقم 189
أ- حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم للخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة لأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب في الجميع. ب- إذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى الوصي المختار، ثم الأخ، ثم الجد العاصب، ثم الجد الرحمي، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابنه، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب، متى أمكن ذلك. جـ- إذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون.
المادة رقم 194
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثى بزواجها، ودخول الزوج بها.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب
إسأل محامية
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين