إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

شخص سجلي فيديو بالتليفون بوصع مخل بالادب وخاليا...

تم تقييم هذه الإجابة:
شخص سجلي فيديو بالتليفون بوصع مخل بالادب وخاليا يبتزني ويطلب تحويل اموال

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

حال ارسال ذلك الشخص محتوي خارج يتضمن صور ماسه بالاداب وتهديدك بذلك فيمكنك التوجه الي شرطة الجرائم الالكترونيه التابعه للادارة العامة للمباحث الجنائية وتقديم شكوي ضده , وعليك تضمين البلاغ جميع البيانات الخاصه بذلك الشخص وحسابه وسوف تقوم الاداره بما تملكه من امكانيات تكنولوجيه والكترونيه وتقنيه بتتبع ذلك الحساب توصلا لشخص صاحبه وتقديمه للمحاكمه ,علما بأن موعد تسجيل القضايا من الساعة ٨:٣٠ صباحاً حتى الساعة ١ مساءً فقط وفقا للمعلن من الاداره
حيث تنص الماده الرابعه من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات علي انه:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1 - أعاق أو عطل عمداً الوصول إلى موقع خدمة إلكترونية أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصـادر البيانـات أو المعلومـات إلالكترونية بأي وسيلة كانت وذلك عن طريق الشـبكة المعلومـاتية أو باسـتخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات .
2 - أدخل عمداً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها ، أو دخل موقعاً في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو إيقافه أو تعطيله .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحـدى هاتـين العقوبتين ، كل من ارتكب أياً من هذه الجرائم أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته .
3 - تنصت أو التقط أو اعترض عمداً ، دون وجه حق ، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات .
فإذا أفشى ما توصل إليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
4 - كل من أنشأ موقعاً أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الإستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكاناً لهذا الغرض .
5 - كل من حرض أو أغوى ذكراً أو انثى لارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات . فإذا كان الفعل موجهاً إلى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار