إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

انا عندى بنت قاصر وزوجى متوفى وعندة املاك وانا...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا عندى بنت قاصر وزوجى متوفى وعندة املاك وانا الوصيه على بنتى بس لما رحت قولت انى مافيش ورث فى محكمة الاسرة ودة اللى قالى اقوله محامى الورثه على اساس انى بعد كدة ليه حق التصرف فى الورث بتاعى انا وبنتى هو كدة صح ولا ايه ولو مش صح ممكن اعرف ايه المشاكل اللى ممكن تصدفنى فيما بعد وشكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص عدم الادلاء فتركة القاصر فانه :
قانونا لايجوز عدم الادلاء بماتحت يدك من تركة للقاصر ، حيث انه لبيع ايا من ممتلكات القاصر لابد من اذن النيابة الحسبية 
اذا تم الادلاء بماتحت يدك من تركة ، واذا لم تدلي بما تحت يدك يمكنك البيع للغير دون اذن من المحكمة الا اذا تمسك المشتري 
بهذا الاذن .
وقد نص قانون الولاية علي المال علي انه :

المادة (2) : لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلّق بماله هو.

المادة (3) : لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (4) : يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون.

المادة (5) : لا يجوز للولي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن المحكمة.

المادة (6) : لا يجوز للولي أن يتصرّف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه.

المادة (7) : لا يجوز للأب أن يتصرّف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة. ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خُمس القيمة.

المادة (8) : إذا كان مورث القاصر قد أوصى بأن لا يتصرف وليّه في المال الموروث فلا يجوز للولي أن يتصرّف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها.

المادة (9) : لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه إلا بإذن المحكمة.

المادة (10) : لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة.

المادة (11) : لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت للقاصر إلا بإذن من المحكمة وفي حدود هذا الإذن.

المادة (12) : لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للصغير مُحمّلة بالتزامات معيّنة إلا بإذن المحكمة.

المادة (13) : لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال.

المادة (14) : للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

المادة (15) : لا يجوز للجدّ بغير إذن المحكمة التصرّف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها.

المادة (16) : على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذا القائمة قلم كتّاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير. ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر.

المادة (17) : للولي أن ينفق على نفسه من مال الصغير إذا كانت نفقته واجبة عليه. وله كذلك أن ينفق منه على من تجب على الصغير نفقته.

المادة (18) : تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار