إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

بيت ورث صدر له حكم محكمة نهائي بالإزالة حتى سطح...

تم تقييم هذه الإجابة:
بيت ورث صدر له حكم محكمة نهائي بالإزالة حتى سطح الارض ولكن السكان ترفض اخلاء البيت وتتعرض لنا ( البيت مبني من زمان منذ 87 سنه نظام غرف مجموع ايجار جميع الغرف 45 جنيه مصري فقط مكون من دور ارضي واول هبط متر تحت سطح الارض) انا قمت بعمل محضر شرطة لهم وتم حفظ المحضر في النيابة ماذا افعل .....وشكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

وفقات لما قرره القانون 136 لسنة 1981 بشأن الايجار القديم للمؤجر أن يطلب اخلآء العين المؤجره حال الهدم الكلى أو الجزئى للعين المؤجره وحال صدور حكم قضائي ويرفض السكان الاخلاء فيمكن رفع دعوي مستعجله ضدهم بالطرد لهدم العقار لوجود حكم قضائي صادر بذلك
وتنص الماده 18 من القانون 136 لسنة 1981 علي انه :
لايجوز للمؤجر أن يطلب اخلآء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الأتيه :
(أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشئات الأيلة للسقوط والأخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانبن الساريه .
(ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بأعلان فى يد محضر ولا يحكم بألأخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه .
ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم بالأخلاء أو الطرد بحسب الأحوال .
(ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو اجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى او تركه للغير بقصد الأستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجير من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 سنة 1977.
(د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح بأستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبتى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للأداب العامة . ومع عدم الأخلال بالأسباب المشار اليها لاتمتد بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المفروشة . وتلغى المادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
 
 
 

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار