إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

قام والدى بتأجير الدور الأرضى للشهر العقارى من ٣٠...

تم تقييم هذه الإجابة:
قام والدى بتأجير الدور الأرضى للشهر العقارى من ٣٠ عام يقوموا بدفع ٢٠ جنيهاً وبعد رفع عدة دعاوى مازال الوضع كمام هو كيف يمكنى اخراجهم لا أستطيع المكوث انا زوجتى فى المنزل وهل فى حاله هدم العقار يخرجوا ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

لابد من الالتزام بعقود الايجار المبرمه في ظل قوانين الايجار القديمه والحالات الوارده فيه بشأن انتهاء عقد الايجار
حيث وضح القانون 136 لسنة 1981 لحالات التي يمكن للمؤجر مطالبة المستأجر بالاخلاء ومنها الهدم الكلى أو الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة
وتنص الماده 18 من القانون 136 لسنة 1981 علي انه :
لايجوز للمؤجر أن يطلب اخلآء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الأتيه : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشئات الأيلة للسقوط والأخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانبن الساريه . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بأعلان فى يد محضر ولا يحكم بألأخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه . 0ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم بالأخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو اجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى او تركه للغير بقصد الأستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجير من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 سنة 1977. (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح بأستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبتى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للأداب العامة . ومع عدم الأخلال بالأسباب المشار اليها لاتمتد بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المفروشة . وتلغى المادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
 
 

الرد من العميل

هو أبوة أجر للشهر العقارى ١٩٨٧ جى بعد كده الشهر العقارى مشى وادى المكان المحضرين ٢٠٠٢ وهو رفع دعوى وكسبها بس طعنوا فى الحكم علشان وزارة العدل وتانى مره نفس الكلام

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

لابد  من متابعة الدعوي من خلال محام للاطلاع علي كافة المستندات ومن ثم تقديم الدفاع

الرد من العميل

العقار مؤاجر من عام ١٩٨٧ للشهر العقارى قمنا برفع دعوة بالطرد وتم رفض الدعوة وفى عام ٢٠٠٢ قام الشهر العقارى بترك العقارى للمحضرين قمنا برفع دعوة بالإخلاء بعد حصولنا ما يثبت بترك الشهر العقارى للمكان للمحضرين وتم الحكم لصالحنا ولكن تم الطعن فى الحكم وهناك جلسه يوم ٤/٧

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

لابد  من متابعة الدعوي من خلال محام للاطلاع علي كافة المستندات ومن ثم تقديم الدفاع

الرد من العميل

المحامى لا يعطينا اى مستندات

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

يمكنك التفاهم في ذلك الخصوص مع محاميك وعليه اطلاعك علي القضيه واخر المستجدات

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار