إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

انا مواظف بنسبه 5% معوقين بتاريخ 18/10/1997 وعلى...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا مواظف بنسبه 5% معوقين بتاريخ 18/10/1997 وعلى الدرجه الاولى كونت اعمل بإدارة بناء وتنميه القريه بدخل الديوان بالوحدة محلية وتم نقل إلى قسم الاشغالات بالشارع حيث انى معين بنسبه% معوقين عمل عمليه قلب مفتوح ولم نتحمل الشغل بقسم الاشغالات بالشارع وذهبت إلى إدارة الموارد البشرية بالوحدة قالت لهم انى معين بنسبه 5%معوقين قال لى تم تحولك إلى اللجنة الطبية هى حتقرار حتشغل فين حيث بملف الخدمة الخاص بى يوجد به شهاده تأهيل وذهبت إلى اللجنة الطبية اعطي استماره لتوقيع عليه من إدارة الموارد البشرية بالوحدة المحلية رفض التوقيع علية واعطنى خطاب آخر إلى التأمين الصحي بالمركز ذهبت إلى التأمين الصحي بالمركز رفض أعطى اى رد برجاء الافادة وشكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

حال كونك من ذوي الاعاقه وتم تعيينك ضمن نسبة 5% في احد الوظائف بالحكومه فلابد من الالتزام وتشغيلك في وظيفه تناسب حالتك المرضيه والتي يمكن ان تقررها اللجنه الطبيه بالتأمين الصحي وحال تم تحويلك وتوقيع الكشف الطبي عليك فسوف يتم تسليم نتيجة الكشف الطبي للجهه الادريه ومن ثم يمكنك الاطلاع عليه والعمل وفقا لما ورد به
حيث ينص القانون 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علي انه:
المادة 21
تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونا، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقا صحيا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.
المادة 22
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه في المادة (21)، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم، على أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.
وفي جميع الأحوال، يجب على كل من يوظف شخصا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمه العمل.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

 

 

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار