إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
انا تم إنهاء خدمتى من الداخليه بتجاوز يوم فى مدة...
انا تم إنهاء خدمتى من الداخليه بتجاوز يوم فى مدة الغياب واريد رفع قضية بالعوده للعمل
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، باقامه دعوى من اجل الغاء قرار انهاء الخدمه ، اليك المعلومات الاتيه :
اذا قامت جهه العمل بانهاء خدمتك بشكل غير قانونى ، فانه يمكنك ان تقوم برفع دعوى قضائيه امام محاكم مجلس الدوله
ضد جهه عملك ، من اجل طلب الغاء قرار انهاء الخدمه بكل ما يترتب على ذلك من اثار ومن اخصها عودتك للعمل .
على تن يسبق رفع الدعوى تقديم تظلم الى جهه عملك خلال ستون يوما من تاريخ علمك بصدور قرار انهاء الخدمه .
وبعد ذلك يمكنك خلال ستون يوما الاخرى من تاريخ تقديم الطلب اذا لم تتلقى رد او من تاريخ تلقيك الرد برفض طلبك
رفع دعوى الغاء قرار انهاء الخدمه .
وننصح الاستعانه بمحامى ، من اجل مساعدتك فى اتخاذ الاجراء القانونى المطلوب على نحو صحيح .
واليك نص قانون مجلس الدوله المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 24:
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به . وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
اذا قامت جهه العمل بانهاء خدمتك بشكل غير قانونى ، فانه يمكنك ان تقوم برفع دعوى قضائيه امام محاكم مجلس الدوله
ضد جهه عملك ، من اجل طلب الغاء قرار انهاء الخدمه بكل ما يترتب على ذلك من اثار ومن اخصها عودتك للعمل .
على تن يسبق رفع الدعوى تقديم تظلم الى جهه عملك خلال ستون يوما من تاريخ علمك بصدور قرار انهاء الخدمه .
وبعد ذلك يمكنك خلال ستون يوما الاخرى من تاريخ تقديم الطلب اذا لم تتلقى رد او من تاريخ تلقيك الرد برفض طلبك
رفع دعوى الغاء قرار انهاء الخدمه .
وننصح الاستعانه بمحامى ، من اجل مساعدتك فى اتخاذ الاجراء القانونى المطلوب على نحو صحيح .
واليك نص قانون مجلس الدوله المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 24:
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به . وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود