إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

لوسمحت استفسارى عن الجيران. ... دلوقتى عمى ساكن...

تم تقييم هذه الإجابة:
لوسمحت استفسارى عن الجيران. ... دلوقتى عمى ساكن فوقينا وبنت عمى دايما حالتها النفسية صعبة شويا فا إلى فوق عمى جارنا إلى فوق عمى كان أولاده فى مدرسة بنت عمى وهيا كانت بتدرسلهم فا كان الجار دايما بضايق بنت عمى ومفيش احترام ليها نهاءى وبيبعتو فبها مشاكل وشكاوى دايما بس الكلام ده من سنتين أو 3 سنين وكانت بنت عمى صابره عليهم بس شايلا فى نفسها دلوقتى تجدد الأمر بس مش من جهة الجار من جهة بنت عمى وبقت دايما بتشتم جارنا فى الطلعة والنازله لانها افتكرت إلى حصل معاها ومضايقتهم لها من سنتين فاتو وكل يوم مشاكل وبهدله ما بين بنت عمى وجارها إلى فوقيهم وبتكلمى معها لاتريد أن تلين وتنسى ماحدث لها من سنين بسبب مضايقات الجار لها وبتدخل جميع الجيران لفض المنازعات بينهم اليومية ولكنها لاتريد أن تلين وقد ذكرت أن لها دايما مشاكل نفسية لأن والدتها كانت أيضا مريضة نفسيا. .. وفى النهاية قال الجار لنا أنه هيعملها محضر بسبب اهانتها لهم الدائمة ولا تريد اللين لأحد أو الغفران للجار ...هل المحضر هيضر بها علما بأن الجار كان سوف يتعدى عليها لتعرضها الدائم له .هل المحضر سوف يجعلها بنت عمى تصمت وتبعد عن جيرانها؟ ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام بنت عمك بسب جارها الذى يقطن فى الشقة التى تعلوها وانها دائمة الاهانة له ويرغب جارك فى عمل محضر ضد بنت عمك بتهمة السب والقذف فانه حال تحرير جارك لذلك المحضر وقيام جارك باثبات صدور عبارات السب والقذف من ابنة عمك له فان ذلك المحضر سوف يتم احالته للمحكمة ومعاقبة ابنة عمك على واقعة السب والقذف حال ثبوت صدوره من نجلة عمك لجارك
الا انه يمكن التصالح بين نجلة عمك وجارها محرر المحضر فى اى حالة كانت عليها القضية ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية 
  • وذلك طبقا لنصوص قانون العقوبات والاتى نصها :-

مادة 302
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل
ولا يقبل من القاذف أقامه الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة.
مادة 303
يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. 
مادة 306
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  • وكذلك طبقا لنصوص قانون الاجراءات الجنائية والاتى نصها :-

المادة 3
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار