إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

يوجد مشكله في الشركه التي اعمل بها وتحاول الشركه...

تم تقييم هذه الإجابة:
يوجد مشكله في الشركه التي اعمل بها وتحاول الشركه أن تجعلني أحد أطرافها. وبناء عليه قامت شؤون عاملين الشركه بابلاغي لاجباري بتقديم استقالتي مما يضيع عليا نهايه خدمتي حسب قانون العمل المصري. ارجوا التواصل السريع لو سمحتم.

إطرح سؤالك

الرد من العميل

هل من جواب

الرد من العميل

هل استطيع معرفه عنوان المكتب وارقام التليفونات للتواصل السريع

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال كونك تعمل فى شركه قطاع خاص وان صاحب العمل يريد ان يجبرك على التوقيع على الاستقالة فانه يجب عليك عدم الموافقة على طلب الشرطى بالتوقيع على طلب الاستقالة وانه حال استمرار الشركة فى طلبها منك باجبارك على التوقيع على الاستقالة فانه يمكنك تقديم شكوى ضد الشركة بمكتب العمل المختص واذا قام صاحب العمل بفصلك من العمل فصلا تعسفيا فانه عليك ضرورة تقديم شكوى ضد صاحب العمل بمكتب العمل واتهامه بفصلك فصلا تعسفيا وسوف يقوم مكتب العمل باستدعاء صاحب العمل لتسوية الشكوى وديا وطلب عودتك للعمل وحال رفض صاحب العمل اعادتك لعملك  سوف يقوم مكتب العمل بالحاله شكواك الى المحكمه العماليه وسوف يتم القضاء لك بتعويض عن فصلك فصلا تعسفيا حيث انه إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره الجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.
اما بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة طبقا لقانون العمل فان قانون العمل ينص على انه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي وتستحق المكافأة المذكورة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.

  • وذلك طبقا لنصوص قانون العمل والاتى نصها :-

مادة 126:
يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.

  • وكذلك طبقا لنصوص قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والاتى نصها :-

الماده 70
إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة - تشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقرراً)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة.
الماده 71
تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون
وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فإذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوى .
وعلى المحكمة العمالية أن تفصل - على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ، فإذا رفضت الطلب قضت باستمرار العامل في عمله وبإلزام صاحب العمل أن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض لنص المادة 122 من هذا القانون .
وتقضي المحكمة العمالية - بصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ - بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك. وعلى العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت إذا لم يكن قد سبق له إبداؤها .
وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت .
فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية
مادة 122:
إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره الجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار