إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم انا امراءه عندي 37 سنه تزوجت من 3...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم انا امراءه عندي 37 سنه تزوجت من 3 سنين للمره التانيه بس للاسف ظروف جوازي علشان معنديش حد يصرف عليه انا يتيمة ولما اطلقت من زوجي الاولاني ماخدتش اي حاجه واولادي كمان معاه المهم انا عندي حاليا بنت من الزوج الحالي عندها سنه وهو عنده 5 اولاد كبار ومراته عايشه وبتضايقني وحاسه ان اولاده قاصدين اللي بيعملوه منهم ولد ماسك المحل بتاع باباه هو محل عصير قصب فوجئت من قريب ان الولد بيتصرف بفلوس المحل بمزاجه وانا عايشه باكل بس في البيت حتي ايجار الشقه عليه 6شهور برغم ان حالته متيسره ده المفروض انما الولد قاصد ميسبش فلوس في المحل علشان ابوه ميخدهاش يصرفها عليه وعلي البنت استحملت وطلباتي قلت جدا والشتا داخل والبنت محتاجه لبس شتوي وعلينا نور 1000 جنيه ولسه الشهر الجديد ومش عارفه اتصرف وهو شخصيته ضعيفه جدا لدرجه ابنه بيساله عملت بالفلوس اللي معاك ايه وكمان عليه قرض انا ماضيه ضامن 20000 جنيه دفع اربع شهور بس ماهو ولاده عارفين الداخل والخارج قاللي هبيع حته الارض واسد الديون ورجع امه قالته ابقي بيعها لما اموت دي بتاعة ولادك كلهم بيعاندوا وهو برغم انها ارضه سامع لكلام امه دلوقتي مش لاقيه حل اطلق ولا ارفع قضيه نفقه طيب لو خطيت الخطوة دي لان مافيش حل هو مش بيتحرك حتي دموعي مبتصعبش عليه وكمان عرفت انه بيدفع ايجار شقة ولاده ودلوقتي انا اتجوزت علشان ارتاح مش عارفه اعيش بردو ولو هو جراله حاجه هصرف منين علي البنت وايجار الشقه والنور الغالي ده والاكل والشرب انصحني بالحل رجاءا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص رفع دعوي نفقة للصغير فانه :

للمدعية رفع دعوي نفقة للصغير بنفسها ولايلزم توقيع محامي علي صحيفة الدعوي 
اما بخصوص رفع دعوي النفقة فانه علي الحاضنة تقديم طلب تسوية بطلب نفقة للصغير من تاريخ امتناع الاب عن الانفاق عليه وفي حالة انتهاء التسوية علي غير صلح فانه علي الحاضنة رفع دعواها امام محكمة الاسرة التباع لها محل اقامتها ا اقامة الاب بنفس الطلبات علي ان تطب الحكم بالنفقة من تاريخ الامتناع عن الانفاق علي الصغير بقدر يسار الاب .
تنص فيه المادة 3 الفقرة 2 من القانون 10 لسنة 2004 :
«يسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها، شاملة دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة 3 من القانون ذاته» 

 وقد نصت المادة 3 من قانون الاحوال الشخصية المصري علي انه :

لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية , فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى المنتدب , تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .

وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنوعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي

و تنص المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985  علي انه :

إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.

وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

 وتنص الماده 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرةعلي انه :

 فى غير دعاوى الاحوال الشخصية التى لايجوز فيها الصلح , والدعاوى المستعجلة , ومنازعات التنفيذ , والاوامر الوقتية , يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة , أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختصة .

وتتولى هيئة المكتب الاجتماع باطراف النزاع , وبعد سماع أقوالهم , تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة , واثارة , وعواقب التمادى فية , وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويتة ودياً حفاظا على كيان الاسرة

وتنص الماده 8 منه علي الاتي :

يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب , ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بإتفاق الخصوم , فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الاسرية إثباتة فى محضر يوقعة أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصرة أو بعضها , وأصر الطالب على استكمال السير فية , يحرر محضر بما تم منها ويوقع منأطراف النزاع , أو الحاضرين عنهم ويرفق بة تقارير الاخصائيين , وتقرير من رئيس المكتب , وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى , وذلك فى موعد غايتة سبعة ايام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع , وذلك للسير فى الاجراءات القضائية , فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة .  

وتنص المادة 9 من ذات القانون علي انه:

 لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم الاسرة بشأن المنازعات التى تختص بها , فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة ,

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار