إسأل محامي الآن
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
اقمت دعوه بالقضاء الإداري بشأن احقيتي لصرف مكافأه...
اقمت دعوه بالقضاء الإداري بشأن احقيتي لصرف مكافأه نهايه الخدمه طبقا للواءح اسوه بزملاء سابقين وقدمت بعرضه الدعوه أحكام سابقه لزملاء سابقين وحصلو علي أحكام باحفيهالصرف وبعد أعوام صدر حكم برفض. الدعوه ثم تم استكمال القاضي بالاداره العليا ثم تم الرفضايضا دون ابداء سبب الرفض فهل من امل في درجه تقاضي مره اخري
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
حال قيامك برفع دعوي امام محكمه القضاء الاداري بمجلس الدوله بشأن استحقاقك مكافأة نهاية الخدمه وتم رفضها وقمت بالطعن امام المحكمه الاداريه العليا وتم رفض الدعوي ايضا فام الحكم الصادر من المحكمه الاداريه العليا حكما نهائيا لا يقبل الطعن وذلك لاستنفاذ درجات التقاضي
وينص قانون مجلس الدوله علي انه:
مادة 44:
ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .
ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه
ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن ، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود