إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

لو كان معي أجهزة إلكترونية عبارة عن ٧ هواتف...

تم تقييم هذه الإجابة:
لو كان معي أجهزة إلكترونية عبارة عن ٧ هواتف وكاميرا صغيرة وكلهم كانوا هدايا لأهلي لاغترابي عنهم مدة عامان ولكن تم تحويلي لمركز الشرطة ومصادرة حقيبتي كاملة لعدم دخولي في قضايا مع العلم ان اموالي كانت ف الحقيبة وكل أشيائي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال تم مصادرة اجهزة كهربائية حيث تم احالتك الى مركز الشرطة علما بأن الحقيبة بها اموالك الخاصة وكل اشياؤك فانه فى هذه الحالة يجب عليك التظلم من قرار التحفظ على الحقيبة لوجود اموال خاصة بك واشياء خاصة بك لعدم انطباق موافقتك على المصادرة وطلب استرداد الاشياء الاخرى غير الاجهزة الكهربائية 
هذا بشكل عام
واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لقد مضيت ع قرار المصادرة.. هل يمكنني التظلم ام لا مع العلم ان الاموال في الحقيبة 12 الف درهم

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

حال كون المبلغ المضبوط 12 الف درهم وقمت بالتوقيع على قرار المصادرة فانه لا يمكنك التظلم لارتكابك مخالفة طبقا لنصوص قانون البنك المركزى
  • وذلك طبقا لنصوص قانون البنك المركزى والاتى نصها :-

مادة 116
إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى . ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى . ويحظر إدخال النقد المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المرآزى تعديل المبالغ المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
مادة 126
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من خالف أحكام المادة (111) من هذا القانون أو المادة (114) والقرارات الصادرة تطبيقا لها. 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين (113 و117) من هذا القانون. 
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (116) من هذا القانون. 
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها, فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار