إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

استاذي بعد اذنك هل يحق للشخص مطالبة طليقته ب١٠...

تم تقييم هذه الإجابة:
استاذي بعد اذنك هل يحق للشخص مطالبة طليقته ب١٠ سنوات سابقه من النفقه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم ان الزوج ملزم قانونا بالانفاق على زوجته حتى انفصام عرى الزوجية حيث انه تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما وتشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف
الا انه من تاريخ طلاق الزوجة فانها لا تستحق نفقة زوجية وانه حال حصولها على نفقة زوجية بعد طلاقها فانها لا تستحق هذه النفقة ويجوز لطليقها مطالبتها بها 
الا انه حال حصول الزوج على حكم نهائى بالطاعة وامتنعت الزوجة عن الدخول فى طاعة زوجها فانها تكون ناشزا ولا تستحق نفقة من تاريخ الامتناع وحال حصولها على نفقة رغم نشوزها فانه يمكن مطالبة الزوج بهذه النفقة الزوجية طوال فترة الامتناع عن الدخول فى طاعة زوجها
  • وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصية الكويتى والاتى نصها :-
المادة 74
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.
المادة 75
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
المادة 76
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.
المادة 77
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد.
- ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضى سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة.
- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.
المادة 78
أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي ، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية.
- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي.
- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.
المادة 87
أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء.
- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق علهيا ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار