إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يحق للموظف اذا...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
اذا لم يكن العامل علي كفالة الشركة وكان علي كفالة شخص اخر او شركة اخري
وثبت عمله في الشركة التي يعمل بها فانه عليه الحصول علي كافة مستحقاته وحقوقه من الشركة
اذا ثبت عمله في هذه الشركة وثبتت شروط حصوله علي هذه الحقوق والمستحقات
وقد نص قانون العمل البحريني علي انه :
المادة 99
يجب على صاحب العمل ان يحتفظ بسجل دائم لعماله يتضمن- كحد ادنى- اسم العامل ومهنته وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل اقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء خدمته واجره الحالي واجره عند نهاية الخدمة والجزاءات التي وقعت عليه والاجازات السنوية والمرضية التي حصل عليها وتاريخ انتهاء خدمته واسبابها. والى حين تطبيق قانون التامين الاجتماعي على صاحب العمل ان يثبت بهذا السجل العاهات المصاب بها العامل عند دخوله واصابات العمل التي حدثت له ودرجة العجز المتخلفة عن كل اصابة ان وجدت. وعلى صاحب العمل ان يحتفظ بملف لكل عامل تحتفظ فيه جميع الاوراق والمستندات الخاصة بالعامل، ويحتفظ بهذا الملف لمدة سنة من تاريخ انتهاء خدمة العامل، كما يحتفظ بالسجل لمدة خمس سنين على الاقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل ومن اخر قيد في السجل. واذا اقيمت دعوة امام القضاء تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون تعين الاحتفاظ بالملف والسجل لمدة سنة من تاريخ الفصل فيها نهائيا.
المادة 106
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) اذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة وبالشروط الواردة فيه. واذا ابرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه، فاذا كان العمل قابلا بطبيعته ان يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد تجديدا ضمنيا المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة اخرى. واذا كان العقد محدد المدة لاكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد انقضاء الخمس سنوات ان ينهيه دون تعويض.
المادة 107
اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين انهاؤه بعد اخطار الطرف الاخر كتابة قبل الانهاء بثلاثين يوما بالنسبة الى العمال المعينين باجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال الآخرين. فاذا انهي العقد بغير مراعاة هذه المدة الزم من انهى العقد بان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقي منها.
المادة 108
اذا كان انهاء العقد غير المحدد المدة بدون مبرر اعتبر الذي انهاه متعسفا في استعمال حقه والتزم بتعويض الطرف الاخر عما يصيبه من ضرر نتيجة لذلك مع مراعاة العرف الجاري وطبيعة العمل، وبوجه عام جميع الاحوال التي يتحقق معها وقوع الضرر ومع عدم الاخلال باحكام المادتين (107)، (111) من هذا القانون.
المادة 109
اذا كان العقد محدد المدة وامتنع احد الطرفين عن تنفيذ العقد قبل انتهائه بدون مبرر التزم بتعويض الطرف الاخر ما يصيبه من ضرر نتيجة ذلك. فاذا كان هذا الامتناع من جهة صاحب العمل ولغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (113) فانه يكون ملزما بالتعويض عما اصاب العامل من ضرر مع مراعاة العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد، وبوجه عام جميع الاحوال التي يتحقق معها وقوع الضرر. اما اذا كان الامتناع عن تنفيذ العقد من جهة العامل ولغير الاسباب الواردة في المادة (115) فان العامل يكون ملزما بتعويض صاحب العمل عن الخسارة التي لحقت به نتيجة انهاء العقد.
المادة 110
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 أكتوبر 1993) للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع ان يطلب تسوية النزاع وديا بينه وبين صاحب العمل ويقدم الطلب الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسليم صاحب العمل للعامل قرار فصله او اخطاره بذلك بخطاب مسجل او بأية وسيلة اخرى تثبت الاستلام. وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فور تقديم الطلب اليها ان تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، فاذا لم تتم هذه التسوية تعين عليها ان تحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تقديمه الى المحكمة الكبرى المدنية للنظر في تعويض العامل ان كان له محل، وتكون الاحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الوزارة وتوصياتها. وعلى كاتب المحكمة ان يقوم خلال ثلاثة ايام من تاريخ وصول الاوراق الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يتجاوز عشرة ايام من تاريخ الاحالة ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسة ويرفق بكل اخطار صورة من مذكرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون الاخطار بخطاب مسجل او بأية طريقة تثبت الاستلام. وعلى المحكمة ان تعرض على الطرفين تسوية النزاع وديا، فاذا لم يتم الاتفاق على ذلك فصلت المحكمة في الموضوع خلال شهر من تاريخ اول جلسة ويقع على صاحب العمل عبء اثبات ان الفصل تم بسبب مشروع. ويجوز للمحكمة الى ان تفصل في دعوى التعويض ان تحكم بحكم غير قابل للطعن بالزام صاحب العمل بأداء تعويض مؤقت للعامل لا يتجاوز اجره عن ثلاثة اشهر يستنزل مما قد يحكم له به، فاذا لم يحكم في الدعوى بتعويض للعامل او كان ما حكم له به يقل عن التعويض المؤقت الزمته برد ما اخذه بغير حق. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض العرف الجاري وطبيعة العمل والمدة التي عملها العامل والمدة الباقية من العقد ان كان محدد المدة، وبوجه عام جميع الاحوال التي يتحقق معها وقوع الضرر.
المادة 111
بالنسبة لطوائف العمال غير المنتفعين باحكام قانون التأمين الاجتماعي يجب على صاحب العمل اذا انهيت علاقة العمل ان يؤدي الى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الثلاث الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قاضاها في الخدمة. واذا كان الانهاء من جانب العامل استحق في هذه الحالة ثلث المكافأة اذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات متوالية ولا تزيد عن خمس سنوات ويستحق المكافأة كاملة اذا استقال بعد خمس سنوات وبشرط الا يكون انهاء العقد من جانب العامل وسيلة لتجنب الفصل طبقا لاحكام المادة (113) وعلى ان يخطر العامل صاحب العمل بعزمه على ترك العمل طبقا لاحكام المادة (107) من هذا القانون وللعامل بدلا من هذا الاخطار ان يؤدي لصاحب العمل اجر المدة المساوية لمدة الاخطار. ولا تسري احكام هذه المادة فيما يتعلق بمدة خدمة العمال الاجانب السابقة على العمل بهذا القانون الا في حدود ما هو منصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 153 اللاحقة. كما لا تسري احكام هذه المادة فيما يتعلق بمكافأة مدة خدمة العمال البحرينيين السابقة على العمل بهذا القانون الا في حدود ما كان منصوصا عليه في قانون العمل البحريني لعام 1957 وعلى اساس الاجر وقت انقضاء العقد، الا اذا طلب العامل صرف مكافأة مدة الخدمة المستحقة له حتى تاريخ تطبيق قانون التامين الاجتماعي على المنشاة التي يعمل بها، فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة ان يؤدي للعامل هذه المكافأة طبقا لاحكام هذه المادة وعلى اساس الاجر عند تطبيق ذلك القانون على المنشاة.
المادة 114
لا يجوز لصاحب العمل ان يستعمل حقه في انهاء العقد او ان يفصل العامل اثناء المدة التي يكون فيها العامل غائبا في الاجازة السنوية او الاجازات الاخرى.
المادة 115
يجوز للعامل ان يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سابق اعلان مع عدم الاخلال بحقه في مكافأة مدة الخدمة والتعويض عما لحقه من ضرر في الحالات الآتية: 1- اذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد واحكام هذا القانون. 2- اذا اعتدى صاحب العمل او من ينوب عنه على العامل اعتداء يعاقب عليه القانون اثناء العمل او بسببه. 3- اذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته او صحته. 4- اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل. 5- اذا ارتكب صاحب العمل او من يمثله امرا مخلا بالآداب نحو العامل او احد افراد اسرته.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين