إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

لو سمحت انا عايزه اخد شقه تمليك مبلغ الشقه...

تم تقييم هذه الإجابة:
لو سمحت انا عايزه اخد شقه تمليك مبلغ الشقه 340000هادي للمالك إلى هشتري منه الشقه 310000والباقي كمان شهر وهكتب عقد نهائي متضمن فيه باقي المبلغ إلى عليا لما أسد باقي المبلغ بعد شهر هيعملي توكيل واعمل صحه توقيع هل انا كدا لو معايا العقد بس من غير التوكيل ابقي مش ف امان وممكن يحصل أي شيء لاقدر الله ممكن التوضيح والرد ضروري

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

طالما ان مالك الشقه قام ببيعها لك وكتابة عقد البيع وتأجيل التوكيل الي ما بعد سداد باقي ثمن الشقه فلا يوجد مشكله في ذلك لان الملكيه تنتقل بالتوقيع علي عقد البيع وبعد سداد الثمن يتم تحرير التوكيل للقيام باجراءات تركيب المرافق مثل الغاز والكهرباء والمياه وعليه فلا يوجد اي مشكله في تأجيل تحرير التوكيل الي ما بعد سداد كامل ثمن الشقه
وقد قضي بأنه:
عقد البيع من العقود التبادلية ينشىء بين طرفيه التزامات متقابلة فأوجبت المادة ٤٣٩ من القانون المدنى على البائع ضمان تعرضه للمشترى سواء كان مادياً أو قانونياً و كذلك ضمان التعرض القانونى من الغير الذى ثبت له حق على المبيع وقت البيع يحتج به على المشترى أو رتب له البائع نفسه حقاً عليه بعد البيع ، و هذا الالتزام يقابله التزام المشترى بدفع الثمن ، و قد أجاز المشرع في المادة ٤٥٧ من القانون المدنى في فقرتها الثانية للمشترى إذا وقع له تعرض من البائع أو من الغير يضمنه البائع أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من تحت يده الحق في حبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر الذى يتهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته أو منعه عنه شرط في العقد ، و إذ كان تقدير جدية هذا السبب الذى يولد الخشية في نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله فإذا ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستنداُ في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به - إن صح - وجه الرأى في الدعوى ، وإلا شاب حكمها القصور المبطل .
الطعن رقم ٥٣٠٠ لسنة ٧٧ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٢
وينص القانون المدني علي انه:
المادة (418) 
البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.
المادة (419)
1- يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً, ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكّن من تعرّفه.
2- وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالماً بالمبيع، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
 
 

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار