إسأل دكتور الشريعة الآن

دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور الشريعة

الأسئلة المجابة 16290 | نسبة الرضا 98.8%

دكتور الشريعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهجرى العرف في مصر ان...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهجرى العرف في مصر ان الاب يشتري شقة لابنه ليتزوج فيها ويعطيه المهر وثمن الشبكة ويساهم في العفش اما الابنة فياخذ مهرها ويزيد عليه ويشتري لها اشياءها وبقية العفش فمنهم من قال انه حتى لو اعطينا البنت نصف ما صرف على الولد فهذا ليس عدلا لان اعكينا الولد اصول ثابته تزيد قيمتها مع الزمن او تثبت اما البنت فأشيائها مستخدمة وتبلى بالوقت فما حكم الشرع جزاكم الله خيرا
مساعدة الخبير: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
شكرا لكم

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور الشريعة

الأسئلة المجابة 16290 | نسبة الرضا 98.8%

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فاعلم سددك الله أن العدل يختلف عن المساواة.
ف المساواة تكون في بعض الأحيان ظلماً. 
ف حاجة الولد ليست كحاجة البنت. 
هل بنطال الولد يساوي في سعره فستان البنت. 
ف العدل يكون بتحقيق الحاجة. 
ف الحاجة للولد ببيت ومهر. 
أما البنت فإنه تأخذ مهرها وتذهب إلى بيت زوجها. 
ولكن :
نقول العدل يقتضي أن لايسجل البيت باسم الولد. 
فقط يعطيه منفعة السكن فقط. 
فإذا مات الوالد قسم الميراث ومن ضمنها الشقق. 
والله تعالى اعلم. 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في مجالات مختلفة. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جواب

إسأل دكتور الشريعة

دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور اشرف ابو الهيجاء

دكتور الشريعة

الأسئلة المجابة 16290 | نسبة الرضا 98.8%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار