إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

ارجو الرد معى الغلط الذي كام بة عمر فتحى توفيق...

تم تقييم هذه الإجابة:
ارجو الرد معى الغلط الذي كام بة عمر فتحى توفيق السيد معى انا خالة وهو المضوع جيت في يوم من الايام قالت له انقسيم البيت بلفعل تم تقسيم البيت على انا واخوتى النيات ثم قيام بعد ذلك العقود ليتم تسجيلها فى المحكمه ثم بعد ذلك اخذ هذة العقود وذهب بيهم الى بورسعيد منذ سبعة شهور ماذا افعل لك

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

بالرغم من عدم وضوح استفسارك ، اليك المعلومات الاتيه :
ان المال الشائع يقسم باحدى الطريقين :
الاول : القسمه الرضائيه :
وفيها ، يتم تحرير عقد قيسمه بين جميع الملاك على الشيوع ، والذى يجب التوقيع عليه من جميعهم ، كما وان هذا العقد يجب ان يكون وفقا لانصبتهم .
الثانى : القسمه القضائيه :
وفيه يقوم احد الورثه برفع دعوى قضائيه ضد باقى الورثه من اجل فرز وتجنيب حصه كل مالك .
وعلى ذلك فاذا قام احد الورثه بالاستيلاء على العقود ، فى تلك الحاله ، فان تعذر عمل عقود جديده ، فانه لامجال سوى اقامه دعوى فرز وتجنيب 
على النحو الموضح .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (834) :
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
المادة (835) :
للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
المادة (836) :
1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية. 2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.
المادة (837) :
1- يكوِّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذّرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته. 2- وإذا تعذّر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً، عوّض بمعدل عما نقص من نصيبه.
المادة (838) :
1- تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها. 2 - فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة، كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تُعيّن لهم الجلسة التي يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.
المادة (839) :
1- متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عُيّنت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه. 2- فإن كانت الحصص لم تُعيّن بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
المادة (840) :
إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً، وذلك وفقاً لما يقرره القانون.
المادة (841) :
إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار