إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

طريقه التعامل مع مدير فى العمل قام بعمل جزاء مادى...

تم تقييم هذه الإجابة:
طريقه التعامل مع مدير فى العمل قام بعمل جزاء مادى على موظف بدعوى أن الموظف لم يتحدث بأسلوب مهذب بسبب أن هذا المدير يريد تطبيق ساعات العمل خلال الأسبوع مع العلم ان المدير كثيرا من الايام يأتى متأخرا هل يجوز له التأخير على أساس أنه مدير وليس صاحب الشركه وهل يجوز إعطاء الموظف 15 يوم رصيد سنوى فقط مع العلم أن بعض الإدارات فى الشركه تعطى 21 يوم رصيد سنوى وشكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بتوقيع الجزاء على العامل ، اليك المعلومات الاتيه :
انه يجب على صاحب العمل اعتماد لائحه الجزاءات الداخليه من وزاره العمل ، حتى يكون هناك احقيه فى توقيع الجزاء على العامل .
كما وانه اذا تعرض العامل لجزاء تعسفى ، فانه يمكن ان يقدم تظلم من قرار الجزاء الى صاحب العمل .
واذا تم رفض التظلم فانه يمكن تقديم شكوى لمكتب العمل .
وايضا يجب على صاحب العمل منح العامل اجازه سنويه لاتقل عن واحد وعشرون يوما اذا كانت مده خدمه العامل لدى صاحب العمل او اكثر لم تبلغ عن عشر سنوات .
وان زادت عن عشر سنوات لدى صاحب عمل او اكثر ، يكون للعامل الاحقيه فى المطالبه بثلاثون يوما اجازه سنويه .
واليك نص قانون العمل المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 47 :
تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .
مادة 48:
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.
مادة 64:
يحظر توقيع جزاء علي العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ، علي أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل ان تندب ممثلاً عنه لحضور التحقيق.
ويجوز في لمخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهه , علي أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء.
وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار