إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
تم طردي من العمل الذي اعمل فيه حاليا بحجة كوفيد١٩...
الرد من العميل
تم طردي من العمل الذي اعمل فيه حاليا بحجة كوفيد١٩ ولم يتم تأمين بدل السكن المنصوص عليه بالقانون مع العلم انه تم دفع شهر واحد من البدل السكني ولكن لم تصرف لي الشركة باقي الأشهر (المستخق حتى الان ٤ اشعر ) مع العلم ان الظروف لم تتغير ولم تفتح الحدود الاردتية بعد ، وإنا الآن بل أستطيع العودة إلى بلدي الأصلي فلسطين لان ذلك يتم عن طريق المنصة الأردنية وانا لا احمل رقم وطني وبالتالي اقامتي جبرية ويجوز لي الاستفادة من بدل السكن حتى اجد وسيلة الى السفر إلى بلدي ، الرجاء افادتي مع ذكر ارقام المواد بالقانون .
الرد من العميل
دبي
الرد من العميل
الإمارات العربية المتحدة
الرد من العميل
لا
الرد من العميل
اريد نصيحتك
الرد من العميل
لا
الرد من العميل
هل ستتم اجابتي الان؟
الرد من العميل
سيد وليد
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
ان صاحب العمل ملزم بتحمل نفقات اعاده العامل ومنها توفير السكن حتى مغادره العامل للدوله حال وجود بند فى عقد العمل يلزمه بذلك
حتى يعود العامل الى دولته .
ويجب على العامل اخلاء السكن ، فى خلال ثلاثون يوما ، بشرط ان يقوم صاحب العمل بدفع جميع مستحقات العامل .
واذا لم يلتزم صاحب العمل بذلك ، فانه يمكن للعامل البقاء بالسكن .
كما وان وزاره الموارد البشريه والتوطين قد اصدرت قرار يسمح لصاحب العمل بفصل العامل بشرط دفع مستحقاته بالاضافه الى دفع بدل السكن .
واذا خالف صاحب العمل ذلك ، فانه يمكن للعامل ان يتقدم بشكوى الى وزاره الموارد البشريه والتوطين .
واليك نص قانون العمل الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة (131)
يتحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدمه منها أو إلى أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه. و إذا التحق العامل بعد انتهاء عقده بخدمة صاحب عمل آخر كان هذا الأخير ملتزماً بنفقات سفر العامل عند انتهاء الخدمة ، ومع مراعاة ما نص عليه في البند السابق إذا لم يقم صاحب العمل بترحيل العامل أو لم يف بمصروفات ترحيله قامت السلطات المختصة بذلك على نفقة صاحب
العمل ويجوز لهذه الجهة تحصيل ما أنفقته بطريق الحجز.
فإذا كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل جرى ترحيله على نفقته إذا كان لديه ما يفي بذلك.
مادة (131) مكرر
1- في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بنفقات عودة العامل قيمة تذكرة سفره وكذلك ما قد ينص عليه عقد العمل أو نظام المنشأة من أحقية العامل في نفقات سفر عائلته ونفقات شحن أمتعته.
2- وفي الحالات التي يوفر فيها أصحاب العمل السكن للعامل يلتزم العامل بإخلاء السكن في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمته.
3- ولا يجوز تأخر العامل في إخلاء السكن بعدها لأي سبب من الأسباب بشرط أن يؤدي صاحب العمل إلى العامل ما يأتي:
أ- النفقات المبينة في البند (1) من هذه المادة
ب- مستحقات نهاية الخدمة وأية مستحقات أخرى يلتزم بها صاحب العمل طبقا لعقد العمل أو نظام المنشأة أو القانون
4- فإذا نازع العامل في قيمة النفقات والمستحقات المشار إليها وجب على دائرة العمل المختصة تحديد هذه النفقات والمستحقات بصفة مستعجلة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها على أن تخطر بها العامل فور تحديدها.
5- ويبدأ في هذه الحالة سريان مدة الثلاثين يوما المشار إليها في البند (2) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قيام صاحب العمل بإيداع النفقات والمستحقات المحددة بمعرفة دائرة العمل خزانة وزارة العمل بصفة أمانة. فإذا لم يقم العامل بإخلاء السكن بعد انتهاء الثلاثين يوما المذكورة تقوم دائرة العمل بالتعاون مع السلطات المختصة بالإمارة المعنية باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة للإخلاء.
6- ولا تخل أحكام هذه المادة بحق العامل في المنازعة فيها أمام المحكمة المختصة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين