إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

كان في حته بيت وقسمناه وكتبنا عقود عرفيه بينا وبين...

تم تقييم هذه الإجابة:
كان في حته بيت وقسمناه وكتبنا عقود عرفيه بينا وبين الورثه ولسه مسجلتهاش الحته دي ودلوقتي واحد من الي بينا خلاف وماكنش عايزنا نقسم طالب اصل العقد بحجه أنه عايز يبني وعايز قال يطلع صحه توقيع فهل اديلو اصل العقد ام لا وشكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، برغبه احد المتاقسمين فى الحصول على اصل عقد القسمه ، اليك المعلومات الاتيه :
ان القانون المدنى قد حدد طرق قسمه المال الشائع على النحو التالى :
الاول : القسمه الرضائيه :
وفيه يقوم جميع ملاك المال الشائع بالاتفاق وديا على قسمه هذا المال ، وتحرير عقد يوقع منهم جميعا بتلك القسمه .
الثانى : القسمه القضائيه :
وفيها اذا تعذر الاتفاق وديا بين المتقاسمين على قسمه المال الشائع ، فانه يمكن لاى منهم اقامه دعوى فرز وتجنيب لقسمه هذا المال
ويقوم القاضى بانتداب خبير لقسمه هذا المال .
واذا طالب احد المتقاسمين الحصول على اصل هذا العقد لرفع دعوى صحه توقيع ، فانه من الافضل عدم منح العقد له اذا استشعرت
الرغبه فى عدم رده اليك مره اخرى .
ويمكنك انت ان تقوم برفع تلك الدعوى ، اذا اردت ذلك .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (834) :
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
المادة (835) :
للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
المادة (836) :
1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلّف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.
المادة (837) :
1- يكوِّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذّرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
2- وإذا تعذّر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً، عوّض بمعدل عما نقص من نصيبه.
المادة (838) :
1- تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها.
2 - فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة، كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تُعيّن لهم الجلسة التي يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.
المادة (839) :
1- متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عُيّنت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه.
2- فإن كانت الحصص لم تُعيّن بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار