إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
انا روحت اعمل تصريح عمل للسفر للخارج قالي عليك...
انا روحت اعمل تصريح عمل للسفر للخارج قالي عليك قضيه من سنه 2007 علما بأني سافرت قبل كدا كتير ولسه نازل من شهر وقالي هات شهاده من الجدول من المحكمه إلى انته تابع ليها هل لو جددت جواز السفر هيطلب مني نفس الشهاده ولا ايه
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال توجهك لعمل تصريح عمل ، وتفاجئت بوجود قضيه منذ عام 2007 ، اليك المعلومات الاتيه :
انه يمكنك اتخاذ احد الاجراءات التاليه :
- الطعن على تلك القضيه بطريق المعارضه والدفع بسقوط العقوبه بمرور خمسه سنوات على الجنحه او سنتين على المخالفه وفقا لنص الماده 528 من قانون
الاجراءات الجنائيه .
- الدفع ايضا بانقضاء الدعوى الجنائيه بمرور ثلاث سنوات فى الجنحه وفقا لنص الماده 15 من قانون الاجراءات الجنائيه .
- الاشكال فى تنفيذ الحكم اذا كان هذا الحكم لا يخصك وان الامر قد حدث نتيجه لتشابه الاسماء .
وبعد اتخاذ احد تلك الاجراءات عليك احضار شهاده من مواقع جدول محكمه الجنح يفيد بانتهاء القضيه حتى يكن لك استخراج جواز السفر .
كما وانه لن يتم طلب تلك الشهاده عند تجديد جواز السفر ، ولكن ننصح باستخراج اكثر من شهاده والاحتفاظ بها وتقديمها عند الحاجه .
وفى جميع الاحوال ننصح الاستعانه بمحامى من اجل مساعدتك فى اتخاذ الاجراء القانونى المطلوب على نحو صحيح .
واليك نص قانون الاجراءات الجنائيه المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 15
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
المادة 528
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
المادة 529
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
المادة 530
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
المادة 531
في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
المادة 532
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
انه يمكنك اتخاذ احد الاجراءات التاليه :
- الطعن على تلك القضيه بطريق المعارضه والدفع بسقوط العقوبه بمرور خمسه سنوات على الجنحه او سنتين على المخالفه وفقا لنص الماده 528 من قانون
الاجراءات الجنائيه .
- الدفع ايضا بانقضاء الدعوى الجنائيه بمرور ثلاث سنوات فى الجنحه وفقا لنص الماده 15 من قانون الاجراءات الجنائيه .
- الاشكال فى تنفيذ الحكم اذا كان هذا الحكم لا يخصك وان الامر قد حدث نتيجه لتشابه الاسماء .
وبعد اتخاذ احد تلك الاجراءات عليك احضار شهاده من مواقع جدول محكمه الجنح يفيد بانتهاء القضيه حتى يكن لك استخراج جواز السفر .
كما وانه لن يتم طلب تلك الشهاده عند تجديد جواز السفر ، ولكن ننصح باستخراج اكثر من شهاده والاحتفاظ بها وتقديمها عند الحاجه .
وفى جميع الاحوال ننصح الاستعانه بمحامى من اجل مساعدتك فى اتخاذ الاجراء القانونى المطلوب على نحو صحيح .
واليك نص قانون الاجراءات الجنائيه المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 15
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
المادة 528
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
المادة 529
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
المادة 530
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
المادة 531
في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
المادة 532
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود